عدد (3) لسنة 1978 تعديل التعليمات المالية عدد 7 لسنة 1961

      التعليقات على عدد (3) لسنة 1978 تعديل التعليمات المالية عدد 7 لسنة 1961 مغلقة

عنوان التشريع: عدد (3) لسنة 1978 تعديل التعليمات المالية عدد 7 لسنة 1961
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

مادة 1
تلغى الفقرة (5 – ك) من مادة 9 والعشرين من التعليمات اعلاه، ويحل محلها ما يلي :-
ك – يدون تقدير جميع العقارات المعفاة، بموجب قانون ضريبة العقار رقم (162) لسنة 1959، وقانون تنمية وتنظيم الاستثمار الصناعي رقم (22) لسنة 1973 حسب الاصول، مع عدم تحقيق الضريبة عليها لحين انتهاء مدة الاعفاء المقررة قانوناً، وعلى السلطة المالية ان تحتفظ بشهادات اعفائها في اضبارة خاصة للرجوع اليها عند الحاجة .

مادة 2
تعتبر هذه التعليمات، نافذة اعتباراً من اليوم الاول من سنة 1979 .

وزير المالية