عنوان التشريع: تعليمات رقم (4) لسنة 1978 التعديل الاول لتعليمات اللجنة الادارية المركزية لطائفة الامن الارثوذكس
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 4
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام مادة 2 من قانون ادارة طائفة الارمن الارثوذكس رقم (87) لسنة 1963 .
اصدرنا التعليمات الآتية :-
مادة 1
تضاف الفقرة التالية، الى مادة 5 من تعليمات اللجنة الادارية المركزية لطائفة الارمن الارثوذكس لسنة 1963، وتكون الفقرة (6) لها :-
6 – في حالة شغور الرئاسة الروحانية للطائفة، وعدم تيسر من يصلح لاشغالها، تطبق احكام الفقرة (1) من هذه المادة لانتخاب وكيل للرئيس الروحاني من العراقيين، بمصادقة وزير العدل، وذلك لمدة لا تزيد على ستة اشهر، ويقوم الوكيل بواجبات الرئيس الروحاني المنصوص عليها في هذه المادة، عدا ما يتعلق منها بالتولية على اوقاف الكنيسة الخاصة بأبناء الطائفة، ما لم تسند اليه هذه التولية شخصياً، وفق الاصول القانونية المرعية .
مادة 2
تنفذ هذه التعليمات، اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
وزير العدل