نظام خدمة موظفي الهيئة الوطنية لفعاليات منظمة الغذاء والزراعة الدولية رقم (17) لسنة 1978

      التعليقات على نظام خدمة موظفي الهيئة الوطنية لفعاليات منظمة الغذاء والزراعة الدولية رقم (17) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: نظام خدمة موظفي الهيئة الوطنية لفعاليات منظمة الغذاء والزراعة الدولية رقم (17) لسنة 1978
التصنيف: نظام

المحتوى
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-13 00:00:00

باسم الشعب
رئاسة الجمهورية

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 7 والخمسين من الدستور المؤقت، والبند (اولاً) من مادة 13 من قانون الهيئة الوطنية لفعاليات منظمة الغذاء والزراعة الدولية رقم (24) لسنة 1976 .
صدر النظام الآتي :-

مادة 1
تسري على موظفي الهيئة الوطنية لفعاليات منظمة الغذاء والزراعة الدولية، المنشأة بموجب القانون رقم (24) لسنة 1976 قواعد الخدمة المطبقة على منتسبي وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي الواردة في تعليمات المجلس الزراعي الاعلى رقم (68) لسنة 1973 (المعدلة)، او اية قواعد خدمة تحل محلها .
مادة 2
يحل (مجلس ادارة الهيئة الوطنية لفعاليات منظمة الغذاء والزراعة الدولية)، محل (وزير الزراعة والاصلاح الزراعي) في كل ما يتعلق بتطبيق القواعد المنصوص عليها في مادة 1 من هذا النظام .
مادة 3
ينفذ هذا النظام، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
كتب ببغداد في اليوم السابع من شهر رجب لسنة 1398 المصادف لليوم الثالث عشر من شهر حزيران لسنة 1978 .

احمد حسن البكر
رئيس الجمهورية