رقم 803 تخويل الوزير المختص صلاحية تمديد مدة دراسة الموظف المجاز دراسيا

      التعليقات على رقم 803 تخويل الوزير المختص صلاحية تمديد مدة دراسة الموظف المجاز دراسيا مغلقة

عنوان التشريع: رقم 803 تخويل الوزير المختص صلاحية تمديد مدة دراسة الموظف المجاز دراسيا
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 803
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-12 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 12- 6 – 1978 ما يلي :-
1 – يخول الوزير المختص، صلاحية تمديد مدة دراسة الموظف المجاز دراسياً وطالب البعثة، بما لا يزيد على سنة واحدة في حدود المدة المسموح بها، بموجب قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960، ونظام البعثات والمساعدات المالية والزمالات رقم (46) لسنة 1971 .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة