رقم 788 شمول العاملين في المؤسسات الصحية بمخصصات

      التعليقات على رقم 788 شمول العاملين في المؤسسات الصحية بمخصصات مغلقة

عنوان التشريع: رقم 788 شمول العاملين في المؤسسات الصحية بمخصصات
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 788
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-10 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 – 6 – 1978 ما يلي :-
اولاً – شمول العاملين في المؤسسات الصحية المبينة ادناه، بالمخصصات الوارد ذكرها في قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (91) في 18 – 1 – 1978 وبذات الشروط، على ان يقتصر منح هذه المخصصات على الحاجة الفعلية التي تستوجب الاشتغال بعد اوقات الدوام الرسمي :-
اسماء المؤسسات :
1 – مديرية صحة العاصمة وطبابات صحة المدن .
2 – طبابات الصحة المدرسية في العاصمة والمحافظات .
3 – مراكز رعاية الامومة والطفولة .
4 – مستوصفات الامراض الصدرية ومراكز مكافحة التدرن .
5 – مستوصفات الوقايةالعينية .
6 – مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد .
7 – مختبرات الصحة العامة المركزية في المحافظات .
8 – الاطباء العاملين في العايدة الخارجية للامراض المتوطنة .
9 – عيادات الصحة الوقائية للاسنان .
10 – العاملون في معهد الاوبئة والحجر الصحي .
ثانياً – يتولى وزيرا الصحة والمالية تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة