قانون تصديق اتفاقية للتجارة والتعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العراقية والجمهورية البرتغالية رقم (112) لسنة 1978

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية للتجارة والتعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العراقية والجمهورية البرتغالية رقم (112) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية للتجارة والتعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العراقية والجمهورية البرتغالية رقم (112) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 112
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-14 00:00:00

مادة 1
يصدق على الاتفاقية، للتجارة والتعاون الاقتصادي والفني المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية البرتغالية، والموقع عليها في لشبونة بتاريخ 19 – 4 – 1977 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة