عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية للتجارة والتعاون الاقتصادي والفني بين الجمهورية العراقية والجمهورية البرتغالية رقم (112) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 112
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-14 00:00:00
مادة 1
يصدق على الاتفاقية، للتجارة والتعاون الاقتصادي والفني المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية البرتغالية، والموقع عليها في لشبونة بتاريخ 19 – 4 – 1977 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة