بيان تصحيح اخطاء مطبعة في قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم 12 لسنة 1978

      التعليقات على بيان تصحيح اخطاء مطبعة في قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم 12 لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: بيان تصحيح اخطاء مطبعة في قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم 12 لسنة 1978
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

وردت اخطاء مطبعية بحدود الدرجات العمالية واجورها وعناوينها وتوصيفها الملحقة بقانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم (12) لسنة 1978 المنشور في الجريدة الرسمية في العدد (2642) في 6 – 3 – 1978، وقد اقتضى تصحيحها، على النحو الآتي :-
رقم الفقرة
1 – 1
115
116
117 – 1 رقم الصحيفة
(375)
(411)
(411)
(412) الخطأ
1 – يستطيع القراءة والمتابعة
3 – الموفقية
1 – الموفقية
3 – له المام كافي بوسائل الجفر المختلفة الصحيح
1 – يستطيع القراءة والكتابة
3 – الموقعية
1 – الموقعية
3 – له المام باللغة الانكليزية

رئيس ديوان رئاسة الجمهورية
وكالة