عنوان التشريع: بيان تصحيح اخطاء مطبعة في قانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم 12 لسنة 1978
التصنيف: بيان
المحتوى
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
وردت اخطاء مطبعية بحدود الدرجات العمالية واجورها وعناوينها وتوصيفها الملحقة بقانون حدود الدرجات العمالية واجورها في قطاع التشييد رقم (12) لسنة 1978 المنشور في الجريدة الرسمية في العدد (2642) في 6 – 3 – 1978، وقد اقتضى تصحيحها، على النحو الآتي :-
رقم الفقرة
1 – 1
115
116
117 – 1 رقم الصحيفة
(375)
(411)
(411)
(412) الخطأ
1 – يستطيع القراءة والمتابعة
3 – الموفقية
1 – الموفقية
3 – له المام كافي بوسائل الجفر المختلفة الصحيح
1 – يستطيع القراءة والكتابة
3 – الموقعية
1 – الموقعية
3 – له المام باللغة الانكليزية
رئيس ديوان رئاسة الجمهورية
وكالة