عنوان التشريع: تملك الاراضي المثقلة بحقوق التصرف
التصنيف: قرار
رقم التشريع: 17
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-02-21 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرة (1) من المادة الثانية والاربعين من الدستور.
قرر مجلس قيادة الثورة ما ياتي:
مادة 1
يحق لابطال القادسية وام المعارك وحملة الاوسمة والانواط في معركة قادسية صدام وام المعارك وحملة شارة الحزب، ممن لهم حقوق تصرفية في الاراضي الزراعية والبساتين المملوكة للدولة او مستاجري الاراضي الزراعية المملوكة للدولة سواء كانت هذه الاراضي مسجلة باسمائهم او منتقلة اليهم ارثا او مبرمة عقود ايجارها في او قبل 25/12/1994، طلب تملك الاراضي المثقلة بحقوق التصرف او المشمولة بعقود الايجار.
مادة 2
يشترط لتمل الاراضي المشار اليها في البند (اولا) ما ياتي:
1- ان تكون الارض الزراعية او البستان واقعة خارج حدود امانة بغداد او البلديات.
2- ان يقدم طلب التملك خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القرار الى مديرية زراعة المحافظة التي تقع فيها الارض الزراعية او البستان.
مادة 3
يقسم المشمولون باحكام البند (اولا) الى الفئات الاتية:
1- الاولى: ابطال القادسية وام المعارك او من يحملون وساما فاكثر او (10) عشرة انواط فاكثر.
2- الثانية: حملة (9) تسعة انواط الى (6) ستة انواط.
3- الثالثة: حملة (5) خمسة انواط الى (2) نوطين، شريطة ان لا يكونوا مالكين لارض زراعية او بستان ملكا صرفا.
4- الرابعة: حملة نوط واحد او شارة الحزب او شارتي ام المعارك، شريطة ان لا يكونوا مالكين لارض زراعية او بستان ملكا صرفا.
مادة 4
لا يجوز طلب تملك ما يزيد على الحدود العليا للتوزيع المنصوص عليها في المادة السادسة عشرة من قانون الاصلاح الزراعي ذي الرقم (117) لسنة 1970 في الاراضي الزراعية، او ما يزيد على (30) ثلاثين دونما في البساتين.
3- اذا كان لطالب التملك اكثر من قطعة ارض زراعية او بستان فيقتصر حقه على اختيار طلب تملك واحدة منها وضمن الحدود المعينة في الفقرة (1) من هذا البند.
مادة 5
تشكل بامر من وزير المالية لجنة في كل محافظة برئاسة موظف مالي وعضوية موظف زراعي ومساح من دائرة التسجيل العقاري تتولى اجراء الكشف على الاراضي الزراعية والبساتين المطلوب تملك الارض فيها وتقدير قيمتها وفق الاسعار السائدة وقت الكشف، على ان لا تزيد المدة بين تاريخ تقديم طلب التملك وتاريخ اجراء الكشف وتقدير القيمة على (3) ثلاثة اشهر.
مادة 6
يحدد بدل التمليك على النحو المبين في ادناه:
1- في الاراضي الزراعية والبساتين المثقلة بحقوق التصرف تقدر قيمة الارض ملكا صرفا وتحدد حصة وزارة المالية من القيمة المقدرة وفق النسب المنصوص عليها في المادة الخامسة من قانون توحيد اصناف اراضي الدولة ذي الرقم (53) لسنة 1876 وتعتبر تلك الحصة هي بدل التمليك.
2- في الاراضي الزراعية المؤجرة، يعتبر كامل القيمة الحقيقية للارض المؤجرة هي بدل التمليك.
3- تصدر اللجنة قرارها بالتمليك، ويبلغ الى طالب التملك وفق القانون، وله حق الاعتراض على هذا القرار خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ به لدى محكمة بداءة موقع العقار، ويكون قرار المحكمة الذي يصدر بنتيجة الاعتراض نهائيا.
مادة 7
تطفا من بدل التمليك النسب المبينة في ادناه:
1- 80% ثمانون من المئة اذا كان طالب التملك من الفئة الاولى.
2- 60% ستون من المئة اذا كان طالب التملك من الفئة الثانية.
3- 50% خمسون من المئة اذا كان طالب التملك من الفئة الثالثة.
4- 40% اربعون من المئة اذا كان طالب التملك من الفئة الرابعة.
مادة 8
تسجل الارض الزراعية او البستان او حصة طالب التملك فيها ملكا صرفا باسمه بعد دفعه البدل المستحق.
مادة 9
لوزير المالية بالتنسيق مع وزارة الزراعة اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.
مادة 10
ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة