تعيين ميناء بحري كمركي رقم (7) لسنة 1978

      التعليقات على تعيين ميناء بحري كمركي رقم (7) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: تعيين ميناء بحري كمركي رقم (7) لسنة 1978
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

عملاً بالصلاحية المخولة لنا بموجب مادة 7 الفقرة (2، 3) من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل قررنا ما يلي :-

اولاً – تلغى الفقرة الاولى من بيان الكمارك رقم (3) لسنة 1976 ويحل محلها ما يلي :-
1 – يعين بهذا موقع ارصفة أبي الفلوس والرصيف المقابل لمعمل الاسمدة الكيمياوية الكائنين في البصرة ميناءاً بحرياً كمركياً .
ثانياً – ينفذ هذا البيان من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير المالية