تعليمات المؤسسة العامة للمعادن – تعليمات المقالع عدد (1) لسنة 1978

      التعليقات على تعليمات المؤسسة العامة للمعادن – تعليمات المقالع عدد (1) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات المؤسسة العامة للمعادن – تعليمات المقالع عدد (1) لسنة 1978
التصنيف: تعليمات

المحتوى
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استناداً للصلاحية المخولة لنا بموجب احكام مادة 8 من قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم 66 لسنة 1962 المعدل تقرر وضع التعليمات التالية بشأن تقسيم المقالع ومنح اجازات استثمارها وتمديدها ونقلها وعددها والمساحات الخاصة بالاستثمار ومواقعها والواجبات الملقاة على صاحب الاجازة والحقوق التي له وتثبيت التجاوزات على المقالع والتفتيش ومراقبة اعمال الاستثمار .

مادة 1
تقسم المقالع وفقاً لأغراضها حسبما يلي :-
المادة
1 – أ – مقالع الحجر

ب – مقالع الرمل

جـ – مقالع الحصى

د – مقالع الحصى
الخابط

هـ – مقالع التراب

و – مقالع الزميج الغرض من الاستثمار
للبناء
لصنع السمنت
لصنع الجص بمختلف انواعه
للكسارات – التبليط
للكسارات – تحكيم السكك
للديكور
للبناء
للسمنت
للدفن
فلتر للماء
للبناء
للكسارات – التبليط
للكساء والتبليط
لمعامل الاسفلت – التبليط
للدفن والتعلية
للطابوق
للفخار
لرشق السطوح
للدفن والتعلية
للسمنت
للدفن
للحدائق
2 – اي مادة مقلعية لأي غرض لم يرد ذكرهما اعلاه

مادة 2
الشروط التي يجب توفرها في طالب الاجازة :
1 – اذا كان شخصاً طبيعياً فيجب ان لا يقل عمره عن (19) سنة .
2 – ان يكون قد انهى الخدمة الالزامية او اعفى او أجل او استثنى منها .
3 – ملء الاستمارة رقم (1) الملحقة بهذه التعليمات بصورة واضحة وصحصحة معززة بالوثائق المطلوبة منها .
4 – ان يحمل هوية غرفة التجارة او اتحاد الصناعات العراقي .
5 – تقديم عقود التجهيز ان وجدت مع تثبيت المدة والكميات والانواع والاحجام والمواصفات والاسعار المتعاقد على تجهيزها وتكون ملزمة بالنسبة لطالبي اجازات مقالع الحصى الخابط والحجز للتبليط او تحكيم السكك اوالرمل لتصفية الماء مؤيداً من الدائرة المنفذة للمشروع ان كان طالب الاجازة متعاقداً معها او مع المقاول الرئيسي المنفذ للمشروع وبالامكان الرجوع الى المؤسسة مسبقاً لمعرفة مدى امكانية الحصول على الاجازة في الموقع المقترح مع مراعاة مادة 7 من هذه التعليمات .

المحتوى 1
مادة 3
تتولى الجهة الادارية ملء الاستمارة رقم (2) الملحقة بهذه التعليمات وتؤيد المعلومات الواردة فيها .

مادة 4
تتولى المؤسسة ملء الاستمارة رقم (3) الملحقة بهذه التعليمات .

مادة 5
الاجراءات التي يجب اتخاذها على الطلب :
على الموظف المختص عند استلامه الطلب ان يقوم بما يلي :-
1 – التأكد من توفر المعلومات المطلوبة في مادة 2 والثالثة والرابعة من هذه التعليمات .
2 – استيفاء رسم الاجازة البالغ (20) عشرون دينار .
3 – استيفاء اجور التحليل المقررة من قبل هذه المؤسسة ويجوز دفعها في مقر المؤسسة .
4 – مفاتحة الجهات الوارد ذكرها في مادة 7 من القانون والتوثق من عجم وجود مانع لدى هذه الجهات من منح الاجازة .
5 – أ – ارسال نموذج من المادة المراد استثمارها مغلفاً ومختوماً ومأخوذاً من موقع المقلع باشراف ممثل المؤسسة او احد ممثلي الوحدة الادارية مع اجور التحليل الى هذه المؤسسة لبيان مدى صلاحيتها للغرض الذي ستستعمل فيه وعما اذا كان هناك مانع من استثمار المادة من قبل الاهليين علماً بأنه سوف يرفض كل نموذج ما لم يتم جلبه من نفس القطعة المراد استحصال اجازة مقلع فيها .
ب – يكون عدد النماذج الواجب اخذها من مقالع الرمل والحصى والحصى الخابط والتراب ثلاثة تنتقى وترقم من ركني المقلع المتقابلين ومركز مساحته مع بيان سمك الطبقة المأخوذ منها كل نموذج .
6 – التأكد من صدور قرار الحكم من المحكمة المختصة بحق طالب الاجازة ان كان متجاوزاً وفقاً للمادة السابعة والعشرين من القانون رقم 66 لسنة 962 المعدل .
7 – تنظيم اجازة المقلع حسب النموذج المرفق بهذه التعليمات بعد استكمال كافة الشروط اعلاه وتسليمها الى صاحب الطلب عن طريق المحافظة وتعتبر نافذة اعتباراً من تاريخ صدورها مع مراعاة المادتين العاشرة والحادية عشر من هذه التعليمات .

مادة 6
تحصر طلبات اجازات مقالع الحجر او الرمل او التراب المستعملة لصنع السمنت بشركات السمنت ودوائرها .
1 – لا تمنح اجازة مقلع حصى الا لمن لديه معملاً للحصى .
2 – لا تمنح اجازة مقلع حجر للجص الا لمن لديه معملاً او كورة لصنع الجص بمختلف الانواع .
3 – لا تمنح اجازة مقلع تراب للطابوق الا لمن لديه معمل او كورة لصنع الطابوق .
4 – لا تمنح اجازة مقلع حجر للديكور الا لمن لديه معملاً لقص الحجر .
5 – لا تمنح اجازة مقلع حجر او حصى للكسارات الى لمن لديه كسارة فأكثر .

مادة 8
أ – في حالة منح اجازة مقلع بالمواد المذكورة في مادة 7 اعلاه فعلى صاحب الاجازة تقديم ما يؤدي حصوله على اجازة تأسيس او وثيقة تسجيل من المؤسسة العامة للتنمية الصناعية او منتمياً الى اتحاد الصناعات العراقي خلال مدة ثلاثة اشهر وبعكسه تلغى الاجازة الا اذا وجد سبب مشروع بتأييد احدى الجهتين المذكورتين فعندئذ تمدد الفترة المذكورة بثلاثة اشهر اخرى ولمرة واحدة فقط .
ب – على صاحب الاجازة تزويد المؤسسة بجدول بالكميات المقلعية المنتجة والمبيعات وبشكل دوري (كل ثلاثة اشهر) وبعكسه يحرم من منحه اجازة مقلع في المستقبل .

مادة 9
يجوز منح اجازة مقلع وان لم يكن لديه معمل قائم للمواد المذكورة في مادة 7 بشرط حصوله على موافقة المؤسسة العامة للتنمية الصناعية بتأسيس معمل جديد وتكون اجازة المقلع مرهونة بصدور اجازة التأسيس او وثيقة التسجيل .

مادة 10
تستوفى رسوم المقالع المتراكمة من المتجاوز ولا يجوز اصدار الاجازة ما لم يكن المتجاوز قد سدد تلك المبالغ .

مادة 11
تعتبر الاجازة التي تمنح للمتجاوز بعد صور قرار الحكم بحقه نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ بدء التجاوز .

مادة 12
1 – يتم استلام التأمينات المبينة ادناه (باستثناء الدوائر الحكومية) وذلك لضمان تنفيذ القانون وتعاد وفق الشروط الموضوعة بهذا الخصوص :-
أ – مبلغ لا يقل عن (-/100) مائة دينار اذا كان طالب الاجازة مشمولاً بالفقرة (3) من المادة (3) المعدلة بالقانون رقم (143) لسنة 1971 .
ب – مبلغ (50) خسمون ديناراً اذا كانت المادة المقلعية المطلوب استثمارها لأغراض صناعة الطابوق او الجص او الحصى .
جـ – مبلغ (15) خمسة عشر ديناراً لغير ما هو مذكور اعلاه .
2 – تحول التأمينات الى هذه المؤسسة بحوالة بريدية او مصرفية او نقدية او بصك مصدق .
3 – يجوز تسليم التأمينات في مقر هذه المؤسسة .

المحتوى 2
مادة 13
عدد الاجازات :
1 – لا يجوز لأي شخص طبيعي او معنوي في محافظة واحدة ان يكون مجازاً بأكثر من اجازة واحدة .
2 – يستثنى من الفقرة الاولى اعلاه دوائر القطاع الاشتراكي وكذلك المتعاقدين معها لانجاز المشاريع المهمة والمستعجلة بعد استحصال موافقة المؤسسة .

مادة 14
مساحة المقلع وشكله :
1 – لا يجوز ان تقل مساحة مقلع ما عن دونم واحد ولا تزيد على عشرين دونماً باستثناء ما تقرره المؤسسة وفقاً لطبيعة المادة المراد استثمارها واختصاص الجهة المستثمرة وامكاناتها الفنية واحتياجاتها الفعلية بما يضمن المحافظة على الترسبات المقلعية باعتبارها جزءاً من الثروة المعدنية الواجب صيانتها والحفاظ عليها .
2 – على صاحب الطلب تقديم اربع نسخ من خارطة الكادسترو مؤشراً عليها موقع المقلع مع اربع نسخ من المخطط للمقلع المطلوب استثماره على ان يكون قائم الزوايا وان لا يزيد طوله على ثلاثة اضعاف عرضه وان لا يقل مقياس الخارطة عن 1/10000 مثبتاً عليها الاحداثيات الجغرافية (خطوط الطول والعرض) .
3 – يستثنى من حكم الفقرة (2) من هذه المادة الشواطئ المملوكة للدولة والاراضي التي لم تنته تسويتها على ان تقدم اربع نسخ من مخطط المقلع .

مادة 15
شروط تمديد الاجازة :
1 – على صاحب الاجازة ان يقدم طلب التمديد قبل انتهاء مفعولها بمدة لا تقل عن شهرين وتعتبر في حالة اتمام الاجراءات اللازمة صادرة من التاريخ المعين لانتهائها اما اذا لم يتقدم صاحب الاجازة بطلب التمديد في الوقت المحدد فتعتبر الاجازة ملغاة بانتهاء مدتها .
2 – يكون تمديد الاجازة بنفس المساحة وفي الموقع ذاته من نفس القطعة والمقاطعة .
3 – يستوفى رسم تمديد الاجازة البالغ (20) عشرون ديناراً عند تقديم طلب التمديد .
4 – على الجهة الادارية ان تملأ الاستمارة رقم (4) وتؤيد المعلومات المذكورة فيها .
5 – تعتبر الاجازة منتهية بانتهاء مدتها ما لم تحصل موافقة المؤسسة على تجديدها قبل تاريخ انتهائها .
6 – ينظم طلب تمديد اجازة المقلع حسب النموذج المرفق بهذه التعليمات ويسري حكم مادة 5 من هذه التعليمات على طلبات تمديد الاجازة .

مادة 16
نقل الاجازة :
1 – يجوز لصاحب الاجازة ان يتنازل عنها الى شخص آخر ويطلب نقلها بشرط مراعاة ما يلي :-
أ – ان تتوفر في الشخص المراد نقل الاجازة اليه الشروط الواجب توفرها في صاحب الاجازة ومنها موافقة وزارة الدفاع .
ب – ان يوافق الرئيس او من يخوله على النقل .
جـ- ان يقدم عقداً تحررياً مصدقاً لدى الكاتب العدل يثبت فيه التنازل وشروطه .
د – استيفاء رسم نقل الاجازة البالغ -/10 دنانير عند تقديم طلب النقل .
هـ – تقديم ما يؤيد براءة ذمة صاحب الاجازة من الجهات التالية :-
1 – مديرية ضريبة الدخل
2 – مديرية التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال
3 – غرفة التجارة او اتحاد الصناعات العراقي
2 – عند نقل الاجازة تنتقل جميع حقوق والتزامات صاحب الاجازة الاصلي المنصوص عليها في القانون لصاحب الاجازة الجديد .

مادة 17
تثبيت التجاوزات على المقالع :
1 – يؤلف كل محافظ اللجنة المنصوص عليها في التعليمات المالية عدد 7 لسنة 1963 ولهذه المؤسسة اشراك ممثل عنها في اللجنة المذكورة لغرض تثبيت التجاوزات على المقالع .
2 – تقدم اللجنة تقريرها الى المحافظ متضمناً المعلومات التالية :-
أ – اسم المتجاوزب – مساحة الارض المتجاوز عليها
جـ – نوع المادة المستثمرة تجاوزاً
د – مرتسم بالارض موضح عليه المساحة المتجاوز عليها
هـ – رقم القطعة ومقاطعتها وشهرتها واوصافها الكاملة
و – بيان تاريخ التجاوز ان امكن
ز – مقدار الكميات المرفوعة من الارض المتجاوز عليها ان امكن
ح – كشفاً بالكميات المخزونة ان وجدت
ط – تقدير قيمة الكميات المرفوعة من المواد المقلعية
3 – يكون تقرير اللجنة كافياً لاثبات التجاوز على المقالع ما لم يم دليل على خلاف ذلك
4 – ترسل نسخة من قرار اللجنة الى كل من وزارة المالية وهذه المؤسسة .
5 – يحاكم المتجاوز وفق احكام المادة (27) من القانون وتعلم هذه المؤسسة بالنتيجة على ان يتحمل المتجاوز كافة النفقات اللازمة للكشف على المقلع المتجاوز عليه من قبله وعند عدم قيامه بذلك حينئذ تتولى المحافظة الصرف ومن ثم تتخذ ما يلزم لاستحصال النفقات منه وفق القانون .

مادة 18
1 – للسلطات الادارية اتخاذ ما يلزم لايقاف التجاوز حال التثبت من وقوعه .
ب – للمؤسسة حرمان كل من يتجاوز على اي مقلع من الحصول على اجازة مقلع بعد نفاذ هذه التعليمات .

المحتوى 3
مادة 19
تحديد مواقع المقالع المجازة ومراقبة استثمارها والكشف عليها عند الغاء الاجازة او انتهاء مدتها :-
أ – يجوز تكليف اللجنة الوارد ذكرها في المادة (17) من هذه التعليمات او تأليف لجنة خاصة من قبل المحافظ تكون مهمتها ما يلي :-
1 – وضع صبات كونكريتية على نفقة طالبة الاجازة تحدد اركان المقلع على ان يتم ذلك قبل صدور الاجازة وعلى صاحبها المحافظة على وجود تلك الصبات طيلة مدة نفاذ الاجازة .
2 – الكشف على المقالع المنتهية او الملغاة اجازتها للتأكد من ازالة المخاطر الناجمة او المتوقعة من استغلال المقلع من قبل صاحب الاجازة .
3 – على صاحب الاجازة ان يهيئ خارطة واجازة المقلع لسهولة المراجعة عند التفتيش في موقع المقلع .
ب – يهيئ صاحب الاجازة وسائط النقل الى اللجنة اعلاه مع تحمله كافة النفقات اللازمة لذلك وعند عدم قيامه بذلك حينئذ تتولى المحافظة الصرف واتخاذ ما يلزم لاستحصال النفقات منه وفق القانون .
جـ – تقدم اللجنة تقريرها الى المحافظة لاتخاذ الاجراءات المقتضية بشأنه وترسل نسخة منه الى هذه المؤسسة .

مادة 20
اذا لم يقم صاحب الاجازة بنقل الكميات التي استخرجها من المقلع حتى نهاية مدة الاجازة آلت ملكيتها الى المؤسسة وينتهي حقه في الافادة من تلك المواد .

مادة 21
لا يجوز مفاتحة المؤسسة بشأن السماح باستثمار مقلع ما قبل صدور الاجازة الا عند الحاجة الفعلية للبدء بالاستثمار وفي هذه الحالة يتوجب المباشرة بالاستثمار خلال سبعة ايام من تاريخ موافقة المؤسسة ولا يجوز اصدار اجازة المقلع بعد مرور ثلاثة اشهر من تاريخ الموافقة حيث تعتبر ملغاة بانتهاء هذه المدة .

مادة 22
تصدر اجازة المقلع خلال فترة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ موافقة المؤسسة على منحها والا اعتبرت ملغاة بانتهاء تلك المدة .

مادة 23
تلغى اجازة المقلع اذا الغيت اجازة التأسيس او وثية التسجيل او هوية الانتساب الى اتحاد الصناعات العراقي .

مادة 24
للمؤسسة الغاء اجازة اي مقلع في اي وقت تقضيه المصلحة العام .

مادة 25
تلغى تعليمات المقالع عدد(1)، (2) لسنة 1971 .

مادة 26
تنفذ هذه التعليمات اعتباراً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .
رئيس المؤسسة العامة للمعادن
استمارة رقم (1) خاصة بطلب منح اجازة مقلع
1 – أ – الاسم واسم الاب والجد الاسماء
طالب الاجازة الاول
طالب الاجازة الثاني
طالب الاجازة الثالث
ب – اسم الشركة وجنسيتها
2 – أ – نوع المادة المقلعية المراد استثمارها
ب – الغرض من استثمارها
جـ – تصنع الى
3 – رقم القطعة
رقم المقاطعة
ناحية قضاء محافظة
4 – مدة الاستثمار
5- الجنسية
رقم وتاريخ الجنسية العراقية او دفتر النفوس
حسب تسجيل عام 1957 او الهوية الشخصية
تاريخ التولد
6 – اسم اقرب الاقرباء وعنوانه
اسم مختار المحلة
أ – عنوان طالب الاجازة الكامل في العراق مع
رقم الهاتف ان وجد العناوين
طالب الاجازة الاول
طالب الاجازة الثاني
طالب الاجازة الثالث
ب – اسم وعنوان ممثل الشركة ان كان صاحب الطلب شركة
7 – المعدات المتحركة العدد المعدات الثابتة الطاقة العدد
شوفل مولدة كهرباء
بلدوزر مضخة ماء
سيارة قلاب فرن لغرض الجص السعة
كرين (درا كلاين)
كريدر مناشير تقطيع حجر قطر المنشار العدد
ترنبول فرن لغرض الطابوق السعة
تانكر ماء
سيارة نل
رافعة
كومبروسر

المحتوى 4
8 – العمال العدد الطاقة الانتاجية اليومية المتوقعة :
مراقب عمل (1) انواع الانتاج :
عامل فني (2) طريقة التحميل :
عامل غير ماهر وحدة البيع (م3، طن، كيس) :
موظف (كاتب) السعر المخمن :
9 – مجمل الاستثمار المتوقع :
الابنية نوعها مساحتها كلفتها
مصدر الماء مصدر الكهرباء
(1) مراقب عمل : يدير العمل ويكون مسؤولاً عن الانتاج او تصليح
(2) عامل فني : (سائق شوفل، ميكانيك، مشغل معمل) الخ
10 – رقم وتاريخ اجازة المستدعي او وثيقة التسجيل
11 – هل سبق ان حصل المستدعي على اجازة مقلع
رقم الاجازة التاريخ
طابع مالي 100 مائة فلساً
المرفقات/
1 – نسختين من التصوير الشمسي
2 – عقد ايجار مصدق من الكاتب العدل اذا كانت الارض موقوفة وقفاً صحيحاً او مملوكة ملكاً صرفاً لغير صاحب الطلب متضمناً مقدار بدل الايجار المتفق عليه مع صاحبها او صاحب اكثرية السهام ومدة الايجار والغرض منه على ان يعمل جهد المستطاع باستحصال موافقة كافة الشركاء .
3 – نسخة من نظام الشركة واعضاء هيئة ادارتها انت كان طالب الاجازة شركة .
ملاحظة
لا يخضع لملء الفقرات 7، 8، 9 طالبو الاجازات الذين لا يصنعون المواد المقلعية
اسم الوحدة الادارية
الرقم/
التاريخ / /
استمارة رقم (2)
خاصة بمنح اجازة مقلع
اولاً – نؤيد بأن الذي يطلب منحه اجازة مقلع في القطعة من المقاطعة التابعة لناحية قضاء
لم يرتكب اية مخالفة لأحكام قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم 66 لسنة 1962 المعدل والتعليمات الصادرة بموجبه قبل تقديمه طلب منح الاجازة .
ثانياً – نؤيد ما يلي :-
1 – ان الارض غير ممنوع استثمارها بقرار من رئيس الجمهورية منشور بالجريدة الرسمية .
2 – انها ليست من المناطق الممنوع القلع منها لأغراض المؤسسة العامة للمعادن .
3 – لا تتعارض مع خطوط القدرة الكهربائية وانابيب وحقول النفط المنتجة او القابلة للانتاج .
4 – تبعد بمسافة لا تقل عن خمسمائة متر عن الطريق العام .
5 – لا تتعارض مع المواقع الاثرية او المقدسة او التاريخية .
6 – لا تتعارض مع ارض محتفظ بها لخط حديدي .
7 – غير مخصصة للأغراض الرسمية .
8 – غير مستثمرة من قبل شخص آخر بموجب اجازة او قانون .
9 – تبعد بمسافة لا تقل عن خمسمائة متر من مصلحة حكومية واقعة داخل حدود البلدية او امانة العاصمة .
10 – غير خاضعة لأغراض الاصلاح الزراعي ومشاريعه .
11 – لا تتعارض مع مواقع المصانع الحكومية .
12 – غير واقعة ضمن غابة .
ثالثاً – ان صنف الارض هو وانها تقع داخل خارج حدود البلدية .
رابعاً – ان موقع المقلع يقع خارج حدود البلدية (صنف ) او امانة العاصمة بمسافة ( ) كيلو مترات .
خامساً – نؤيد بأن صاحب الطلب غير مدين عن بدلات ايجار سابقة للمقالع .
سادساً – نؤيد بأن صاحب الطلب منتم الى اتحاد الصناعات العراقي لغاية 31/كانون1 من السنة المالية الحالية وذلك بموجب شهادة الانتماء المرقمة والمؤرخة في / / (اذا كان مشمولاً بأحكام قانون اتحاد الصناعات العراقي رقم 31 لسنة 1962) .
سابعاً – نؤيد استيفاء التأمينات البالة / / دنانير عن بدل ايجار المقلع بموجب مذكرة اذن القبض المرقمة والمؤرخة في / /
ثامناً – نؤيد استيفاء التأمينات البالغة ( ) ديناراً لضمان تنفيذ قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم 66 لسنة 1962 المعدل .
تاسعاً – نؤيد استيفاء رسم الاجازة البالغ عشرون ديناراً بموجب مذكرة اذن القبض المرقمة والمؤرخة في / /
عاشراً – نؤيد بأن الموما اليه قد انهى/اعلى/أجل/استثنى من الخدمة الالزامية حسب كتاب منطقة تجنيد المرقم والمؤرخ في / /
حادي عشر – نرسل مع صاحب العلاقة مبلغ / دنانير عن اجور التحليل المقررة من قبل المؤسسة العامة للمعادن .
ثاني عشر – نرسل صحبته نموذجاً من مادة ا لمقلع المراد استثماره من قبل صاحب الطلب مأخوذاً من المقلع المراد منحه الاجازة فيه باشراف السيد مغلفاً ومختوماً حسب الاصول .
ثالث عشر – نرسل صحبته اربع نسخ من خارطة الكادسترو ومخطط موقع المقلع المنصوص عليها بالفقرة (2) من المادة (14) من التعليمات عدد (1) لسنة 1978 .

المحتوى 5
استمارة رقم (3)
الملحقة بتعليمات المقالع عدد (1) لسنة 1978
خاصة بالمعلومات الموقعية لمقلع يطلب اجازة استثماره
(يملأ من قبل ممثل المؤسسة العامة للمعادن)
1 – الموقع الجغرافي 2 – المخطط (مركز المحافظة – الموقع)
1 – البعد عن مركز المحافظة
2 – البعد عن اقرب مدينة
3 – اقرب قرية
4 – هل المنطقة زراعية
5 – اقرب المنشآت الحكومية
6 – اقرب مصنع
7 – البعد عن خطوط الكهرباء
8 – البعد عن اي مصدر للماء
9 – اي معلومات اخرى 3 – وصف عام للطريق الموصل الى الموقع
4 – وصف لطوبوغرافية المنطقة
5 – وصف لجيولوجية المنطقة
أ – مقطع عمودي للترسبات مع تحديد سمك الطبقات بالمعدل .
ب – وصف لتركيب الطبقات وقابليتها للقلع قياساً بنوع المعدات .
جـ – تقدير للاحتياطي (تقريبي) مع تحديد ابعاد الترسبات ان امكن .
6 – الاستثمار السابق
هل سبق وان استغلت الترسبات، الجهات التي قامت بذلك، الهدف، الكمية المستثمرة (مقدرة)، مركز الاستهلاك، هل تصنع ام لا .
7 – الاستثمار الحالي
أ – طاقة ومواصفات المعدات الحالية
معامل الحصى (مساحة الغرابيل، عدد طبقاتها، طاقة المولدة، المضخة، عدد الشوفلات، السيارات، العمال واي معلومات اخرى) .
معامل الحجر (عدد المناشير، قطر كل منشار، عدد الكومبرسرات، عدد العمال، واي معلومات اخرى .
ب – الانتاج اليومي (حسب معلومات صاحب الطلب، التقدير الفني) .
جـ – اي توصيات تقترح حول طريقة الانتاج والتشغيل (تقدم الى الدائرة فقط) ان وجدت .
د – التسويق/نوع المنتج/الجهة المسوقة/الاسعار ان امكن الحصول عليها .

اسم الوحدة الادارية الرقم/
التاريخ/
استنمارة رقم (4)
خاصة بتمديد اجازة مقلع
1 – قدم بن بتاريخ / / طلباً لتمديد اجازته المرقمة ( ) والمؤرخة في / / التي ينتهي مفعولها في / / 19 .
2 – نؤيد استمرار توفر الشروط المبينة في الاستمارة رقم (2) المرقمة والمؤرخة في / / 19 المقدمة من قبلنا .
3 – نرفق بطيه جدولاً يبين كمية المواد المقلعية المستخرجة من قبل الموما اليه شهرياً خلال مدة نفاذ اجازته اعلاه .
4 – نرسل بصحبته نموذجاً من مادة المقلع مأخوذاً من المقلع المراد تمديد اجازة استثماره باشراف السيد مغلفاً ومختوماً حسب الاصول مع اجور تحليله البالغة – / ديناراً .
5 – نؤيد استيفاء رسم تمديد الاجازة البالغ عشرون ديناراً .
رئيس الوحدة الادارية

محافظة العدد/
الاملاك التاريخ / / 19
اجازة مقلع
استناداً الى الصلاحية المخولة لنا بموجب قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم 66 لسنة 1962 المعدل ولتوفر الشروط :-
فقد اجرت لـ لاستثماره مادة من المقلع الكائن في القطعة من المقاطعة التابعة لناحية قضاء بمساحة / / دونم المؤشرة على الخارطة المرفقة لغرض استعمالها في لمدة تبدأ من / / 19 وتنتهي في / / 19 .
صدرت هذه الاجازة في اليوم من شهر سنة 19 .
محافظ
تنبيه
1- على صاحب الاجازة تنفيذ ومراعاة احكام قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم 66 لسنة 1962 المعدل والتعليمات الصادرة بموجبه .
2 – على صاحب الاجازة التقيد بالمساحة المؤشرة على الخارطة المرفقة بهذه الاجازة.
3 – على صاحب الاجازة تقديم جداول بالكميات المستخرجة من المقلع شهرياً .
4 – على صاحب الاجازة تقديم طلب تمديدها قبل مدة شهرين على الاقل من التاريخ المحدد لانتهائها ان رغب ذلك .
5 – تعتبر الاجازة ملغاة اذا انتهت مدتها .

محافظة العدد/
الاملاك التاريخ / / 19
اجازة مقلع
استناداً الى احكام المادة (12 – 3) من قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم 66 لسنة 1962 المعدل ولتوفر الشروط القانونية :-
تقرر تمديد الاجازة المرقمة والمؤرخة في / /19 المموحة لـ لاستثمار مادة بمساحة / / دونم لغرض استعمالها في من المقلع الكائن في القطعة من المقاطعة التابعة لناحية والمبينة في الخارطة المرفقة بالاجازة المذكورة لمدة اعتباراً من تاريخ انتهائها المصادف في / / 19 ولغاية / / 19 وبهذا تعتبر الاجازة المشار الى رقمها وتاريخها اعلاه ممنوحة لمدة بدلاً من صدر هذا التمديد في اليوم من شهر سنة 19
محافظ
تنبيه
1- على صاحب الاجازة تنفيذ ومراعاة احكام قانون المعادن والمقالع الحجرية رقم 66 لسنة 1962 المعدل والتعليمات الصادرة بموجبه .
2 – على صاحب الاجازة التقيد بالمساحة المؤشرة على الخارطة المرفقة بهذه الاجازة .
3 – على صاحب الاجازة تقديم جداول بالكميات المستخرجة من المقلع شهرياً .
4 – على صاحب الاجازة تقديم طلب تمديدها قبل مدة شهرين على الاقل من التاريخ المحدد لانتهائها ان رغب ذلك .
5 – تعتبر الاجازة ملغاة اذا انتهت مدتها .