تأليف لجنة في محافظة صلاح الدين لتقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (9) لسنة 1978

      التعليقات على تأليف لجنة في محافظة صلاح الدين لتقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (9) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: تأليف لجنة في محافظة صلاح الدين لتقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (9) لسنة 1978
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 9
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استناداً الى احكام مادة 1 من نظام تقدير قيمة العقار ومنافعه رقم (75) لسنة 1959 .
تؤلف لجنة في محافظة صلاح الدين لتقدير قيمة العقار ومنافعه، لغرض تطبيق الفقرة الرابعة من مادة 2 من قانون ضريبة الدخل رقم (95) لسنة 1959 المعدل .

وزير المالية