تعليمات صندوق الضمان الصحي لموظفي جامعة الموصل

      التعليقات على تعليمات صندوق الضمان الصحي لموظفي جامعة الموصل مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات صندوق الضمان الصحي لموظفي جامعة الموصل
التصنيف: تعليمات

المحتوى
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

مادة 1
يقصد بالتعابير الواردة في هذه التعليمات، المعاني المبينة ازاءها :-
1 – الجامعة – جامعة الموصل .
2 – المجلس – مجلس ادارة صندوق الضمان الصحي لموظفي جامعة الموصل .
3 – الرئيس – رئيس المجلس .
4 – المنتفع – موظفي الخدمة الجامعية وعوائلهم والموظفين الاداريين والفنيين وعوائلهم (يقصد بأفراد العائلة الاشخاص الذين يكون المنتفع مسؤولاً شرعاً عن اعالتهم) .
5 – السنة المالية – السنة المالية لجامعة الموصل .
6 – الهيئة – هيئة الصندوق .

مادة 2
الانتساب للصندوق :-
1 – يحق لكل الموظفين في جامعة الموصل المذكورين في الفقرة (4) من مادة 1، الاشتراك في الصندوق .
2- للمشترك الحق في اشراك افراد عائلته، بعد تقديم الطلب الخاص بذلك، الى رئيس مجلس ادارة الصندوق للموافقة عليه، ولهم عندئذ الاستفادة من خدمات الصندوق، بعد دفع رسم الانتساب، وتسديد بدل الاشتراك الشهري .
3 – يعتبر كل منتفع موافقاً على احكام وشروط هذه التعليمات، بمجرد اشتراكه .
4 – الاشتراك في الصندوق اختياري، لمن تنطبق عليه شروط الانتساب .
5 – يجوز اعادة انتساب المنتفع المنسحب من الصندوق، بعد تسديده ضعف رسم الانتساب .

مادة 4
تتكون ايرادات الصندوق مما يلي :-
1 – رسم الانتساب وقدره (دينار واحد) عن كل مشترك، (ويشمل ذلك الزوج والزوجة، اذا كانا من موظفي الجامعة)، و(نصف دينار) عن كل فرد من افراد عائلته .
2 – بدلات الاشتراك الشهرية للمنتفعين .
3 – الهبات والتبرعات النقدية والعينية من الجهات الخيرية، ودوائر الدولة وغيرها .
4 – الفوائد الناجمة عن استثمار اموال الصندوق .
5 – المبالغ المخصصة في ميزانية الجامعة لمعالجة اعضاء الخدمة الجامعية والموظفين، وما يخصص من مبالغ في ميزانية الجامعية في السنوات القادمة، ولنفس الغرض .

مادة 5
1 – تستقطع بدلات الاشتراك من رواتب الموظفي شهرياً، بالنسب التالية :-

الراتب الاسمي
-/30 دينار فأقل
-/31 – 69
-/70 – 120
ما زاد عن -/120 بدل اشتراك
المنتفع
250/- فلساً
500/- فلساً
750/- فلساً
000/- ديناراً بدل اشتراك
الفرد في العائلة
100/- فلساً
150/- فلساً
200/- فلساً
250/- فلساً
2 – في الحالات التي يكون فيها، كل من الزوج والزوجة موظفين في الجامعة، فيستوفى بدل الاشتراك من كل منهما حسب راتبه .
3 – تستوفى بدلات الاشتراك لأفراد العائلة بنسبة (4/1) اشتراك الزوج او الزوجة (ايهما اقل) عن كل فرد .
4 – تقوم الوحدات الحسابية في جامعة الموصل والمؤسسات التابعة لها، باستيفاء بدلات الاشتراك الشهرية من قوائم الرواتب، وترسل الى ادارة الصندوق .

مادة 6
تشمل الخدمات الطبية التي يقدمها الصندوق للمنتفعين، ما يلي :-
1 – نفقات معالجة منتفعي الصندوق وعوائلهم والموظفين الاداريين وعوائلهم والفنيين وعوائلهم المشتركين في الصندوق (داخل العراق) في المستشفيات الحكومية، بما فيها مؤسسة مدينة الطب في الدرجتين (الاولى والخاصة)، وكذلك المستشفيات الاهلية، بشرط ان لا تزيد نفقاتها الكلية عما هو متعارف عليه في المستشفيات الحكومية (الدرجة الاولى)، والمراكز الطبية التابعة للجامعات في القطر .
2- تشمل نفقات العلاج في المستشفيات نفقات الولادة والعمليات الجراحية والاقامة فيها والتحاليل والصور الشعاعية والمعالجة لجميع الاجهزة الطبية حسب الحاجة، وكذلك نفقات فحص وتداوي امراض العيون والانف والاذن والحنجرة والكسور والرضوض وقلع وتركيب الاسنان والعدسات الطبية وتركيبها، والادوية والمواد العلاجية الاخرى والدم بايصاء من الطبيب المختص .
(على ان يتحمل الصندوق نصف المبالغ المصروفة من قبل المنتفع، وبشرط ان لا يزيد ما يصرفه الصندوق للمنتفع عن (-/100) دينار سنوياً) .
3 – نفقات واجور مراجعة الاطباء الاختصاصيين في خارج المؤسسات الصحية الرسمية، بما في ذلك مراجعة المريض في داره، وكذلك نفقات الادوية والتحاليل والصور الشعاعية والدم الموصى به من قبلهم، على ان يتحمل الصندوق ما زاد عن دينارين، اذا كان الطبيب المعالج غير اختصاصي، وثلاثة دنانير، اذا كان الطبيب المعالج اختصاصيا،ً وبشرط ان لا يزيد ما يصرفه الصندوق للمنتفع عن (-/100) دينار خلال سنة مالية واحدة .
4 – لا يتحمل الصندوق نفقات المرافق للمريض في المستشفيات .
5 – نفقات معالجة منتفعي الصندوق وعوائلهم خارج القطر، بحدود مبلغ (-/750) ديناراً سبعمائة وخمسون ديناراً لكل حالة مرضية، يشرط تعذر المعالجة داخل القطر، بتأييد من اللجنة الطبية بوزارة الصحة، وموافقة المجلس .

مادة 7
1 – المجلس :-
أ – يتولى المجلس الاشراف على اعمال الصندوق ووضع السياسة العامة له والبت في القضايا التي تحال اليه من قبل هيئة ادارة الصندوق .
ب – يتألف المجلس من سبعة اعضاء :-
1 – الرئيس – (رئيس المجلس) وينتخبه مجلس الجامعة من بين اعضاءه، لمدة سنتين .
2 – نائب الرئيس – ويكون احد عضوين من اعضاء المجلس ينتخبهم، لمدة سنتين .
3 – ممثل عن اعضاء هيئة التدريس، ينتخبه المجلس .
4 – طبيب اختصاصي من اعضاء الهيئة التدريسية في كلية الطب .
5 – ممثل عن الهيئة التدريسية) يختارهم
6 – ممثل عن الموظفين) رئيس
7 – مدير حسابات الجامعة) الجامعة
جـ – تتم اجتماعات المجلس بأغلبية الثلثين، وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين، وتكون قراراته خاضعة لمصادقة رئيس الجامعة .

المحتوى 1
مادة 8
1 – ادارة الصندوق – وتتكون من :-
أ – هيئة صندوق الضمان الصحي، وتؤلف من بين موظفي الجامعة المنسبين للصندوق، يعينهم ويحدد اجورهم المجلس .
ب – شعبة حسابات خاصة بالصندوق، يتم تعيين ملاكها من قبل المجلس .
2 – واجبات الهيئة :-
أ – تدقيق وتأييد القوائم والوصولات والوصفات التي تقدم من قبل المنتفع والصادرة من المؤسسات الصحية الحكومية والصيدليات، لغرض صرفها من قبل شعبة الحسابات في الصندوق .
ب – تدقيق وتأييد القوائم والوصولات والوصفات الخاصة بالمعالجة خارج العراق المؤيدة من الممثليات العراقية في الخارج، لغرض صرفها من قبل شعبة الحسابات في الصندوق .
جـ – اجراء التحقيق الاولي من المنتفعين الذين يسيئون استعمال خدمات الصندوق، وتقديم تقرير بذلك الى المجلس، وللمجلس تشكيل هيئة اخرى خاصة لاكمال التحقيق، ويحق للمنتفعين الاعتراض على نتائج التحقيقات لدى السيد رئيس الجامعة .
د – دراسة المقترحات والتوصيات التي يقدمها المنتفعون بخصوص اعمال الصندوق، واحالتها الى المجلس، مع رأي الهيئة .
هـ – تعد الهيئة اجتماعاتها، بما لا يقل عن ثلثي الاعضاء، وتتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين، وذلك كلما دعت الضرورة الى ذلك، على ان تقدم محاضر اجتماعاتها، الى المجلس خلال (15) يوماً للمصادقة عليها .
و – يجري تدوين محاضر اجتماعات الهيئة في سجل خاص ترقم صفحاته، ويوقع من قبل جميع الاعضاء الحاضرين، ويعطى للاجتماعات المذكورة ارقام متسلسلة .
3 – واجبات شعبة الحسابات :-
أ – مسك السجلات والبطاقات اللازمة لتنظيم حسابات الصندوق وتسجيل اسماء المنتفعين وتدوين جميع التغييرات العائلية التي تحدث لهم .
ب – مراقبة تحصيل بدلات الانتساب والاشتراك من المنتفعين، وكذلك مساهمات الجامعة وغيرها .
جـ – تنظيم البطاقات والاستمارات (خاصة بالمنتفعين وعوائلهم) .
د – ايداع اموال الصندوق لدى احد المصارف باسم الصندوق، ويتم تدويرها من قبل الاشخاص الذين يخولهم رئيس المجلس .
هـ – تنظيم ميزانية شهرية لحسابات الصندوق وعرضها على المجلس والهيئة خلال الشهر الذي يلي الشهر الذي تعود اليه الميزانية .
و – تنظيم تقرير سنوي عن اعمال الصندوق وحساباته وحالته الى الهيئة، بغية عرضه على المجلس للمصادقة عليه .
ز – تدوير الرصيد لحسابات الصندوق عند انتهاء السنة المالية، الى السنة التالية .

مادة 9
يحال المنتفع الى المؤسسات الطبية الحكومية، او مؤسسة مدينة الطب، بموجب استمارة خاصة تنظم بنسختين او اكثر، وتوقع من قبل رئيس دائرته، او من يخوله، وتتضمن الطلب لمعالجته حسب حدود هذه التعليمات وتقديم القوائم الخاصة بها، بعد المعالجة .

مادة 10
تدقق حسابات الصندوق، وفق القوانين المرعية .

مادة 11
الحرمان من خدمات الصندوق :-
أ – يحرم المنتفع من الاستفادة من الصندوق، اذا اساء استعمال خدماته، ويكون الحرمان وقتياً، واذا ثبت التمادي في اساءة الاستعمال، يكون الحرمان لمدة لا تتجاوز السنة، وللهيئة ان تحيل قضيته الى دائرته لاتخاذ الاجراءات الانضباطية, وفق القوانين والانظمة المرعية .
ب – تقدر الهيئة بتأييد من اللجنة الطبية بجامعة الموصل وبطلب خاص لهذا الغرض مدى اساءة استعمال الخدمات عند حصول شك او العلم بذلك، على ان ترفع توصياتها الى المجلس للمصادقة .
جـ – ترفع الهيئة توصية الحرمان المذكورة في الفقرة (أ) اعلاه، الى الرئيس للبت فيها، واصدار القرار اللازم بشأنها، ويكون القرار قطعياً .

مادة 12
الانسحاب وانهاء الانتساب :-
أ- يجوز انسحاب واحد او اكثر من افراد العائلة من الصندوق لقاء طلب يقدمه الموظف مرفقاً بالهوية، ويعتبر الاشتراك لاغياً من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز اعادة اشتراكهم مرة اخرى، الا بموافقة الهيئة ومصادقة الرئيس، وعندئذ يجب عليهم دفع ضعف رسم الانتساب .
ب – تعتبر علاقة المنتفع وافراد عائلته مقطوعة من الصندوق، بمجرد انفكاكه من الخدمة في الجامعة، باستثناء الاحالة على التقاعد بأسباب لا تتعلق بنزاهته وكفاءته، وذلك في حالة رغبته الاستمرار بالانتفاع من خدمات الصندوق، على ان يستمر في دفع اشتراكه الشهري، وفق راتبه التقاعدي .
جـ – لا تعاد المبالغ التي استوفاها الصندوق من رواتب الموظف وافراد عائلته، عند انسحابه او انفكاكه في الحالتين (أ وب) المشار اليهما اعلاه .
د – اذا انطع المشترك عن دفع اشتراكه لأي سبب خارج عن ارادته مدة ستة اشهر، يعتبر منسحباً من الصندوق .
هـ – لا يدفع الصندوق نفقات العلاج خارج العراق في غير الحالة الواردة في الفقرة (5) من مادة 6 من هذه التعليمات .

المحتوى 2
مادة 13
للهيئة بموافقة المجلس ان تتفق مع شركات التأمين، لغرض قيامها بالتأمين على المنتفعين بالشروط التي يتفق عليها، على ان لا تتعارض مع هذه التعليمات .
مادة 14
تنفيذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

مراكز البحوث في الجامعة
اولاً – يؤسس في كل كلية مركز للبحوث التطبيقية يدار من قبل مجلس ادارة، يرأسه العميد المختص، ويكون له مديراً متفرغاً لمتابعة تنفيذ المهام التي توكل اليه، وتكون مهمة هذه المراكز اجراء البحوث والدراسات التي تطلب منها، بالاستعانة بالاساتذة والباحثين في تلك الكلية .
ويكون الجهاز التنفيذي لهذه المراكز اساتذة الكلية الموجودين في الاقسام العلمية المختلفة، كما يستخدم الجهاز الاداري في الكليات المختصة لانجاز المهام التي تتطلبها تلك المراكز (*) .
ثانياً – تشكل هيئة عليا تسمى (هيئة البحوث التطبيقية) في رئاسة الجامعة، تتكون من :-
السيد رئيس الجامعة – رئيساً .
رؤساء مجالس الادارة – اعضاء .
مدراس مراكز البحوث – اعضاء .
ممثلين عن وزارة الصناعة)
وزارة الصناعة)
وزرة الصحة) اعضاء
وزارة الاسكان والتعمير)
ثلاثة آخرين ينتخبهم مجلس الجامعة – اعضاء .
وتكون مهام هذه الهيئة، على الشكل التالي :-
1 – تنظيم العلاقة بين مراكز البحوث في الجامعة والمؤسسات خارجها، وذلك عن طريق مفاتحة كافة الدوائر ومؤسسات الجامعة بالمشاكل والعقبات التي تعترض عملها، وبالموضوعات التي ترغب تلك المؤسسات دراستها من قبل الباحثين في الجامعة، كما تكون مسؤولة عن متابعة تنفيذ نتائج الدراسات والبحوث المنجزة من قبل المؤسسات المعنية .
2 – الاطلاع على خطط مراكز البحوث الفصلية والسنوية وتنسيقها ثم اقرارها، وذلك للحيلولة دون وقوع الازدواجية والتكرار في اعمالها، لا سيما وان العديد من المشكلات الانتاجية والخدمية، تقع ضمن اكثر من اختصاص واحد، مما يستوجب تشكيل فرق عمل لانجازها .
3 – تتابع الهيئة طبع مجلد سنوي يضم تقارير المراكز المختلفة، ويشمل المشاريع والدراسات والبحوث المنجزة، وتلك التي ما زالت تحت الدراسة، اضافة الى الخطط المستقبلية لتلك المراكز .
4 – تصدر عن الهيئة مجلة علمية نصف سنوية، تضم البحوث المنجزة (التي يمكن نشر نتائجها)، وذلك تعميماً للفائدة منها .
(*) عليه لا تظهر ضرورة لانشاء مراكز متخصصة تحوى باحثين متفرغين وجهازاً ادارياً متفرغاً، حيث ان ذلك سيخلق ازدواجية وهدراً في الجهود التي يمكن استثمارها في المجالات الاخرى .