عنوان التشريع: انشاء المؤسسات الدينية الخيرية
التصنيف: تعليمات
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
استنادا الى احكام الفقرتين (ا وجـ – 1) من المادة السابعة والمادة السابعة عشرة من قانون ادارة الاوقاف رقم (64) لسنة 1966 والمادة الثالثة من قانون وزراة الاوقاف والشؤون الدينية رقم (50) لسنة 1981م.
اصدرنا التعليمات الاتية:
مادة 1
تمنح الموافقة على بناء المساجد في بغداد ومراكز المحافظات الاخرى في الاحياء التي تفتقر الى مسجد الصلاة وحسب الكثافة السكانية شرط الا تقل المسافة لاقرب مسجد مشيد عن الارض المزمع تشييد المسجد عليها عن كيلو متر ونصف، ويسري ذلك على مراكز الاقضية والنواحي والقرى التي لا يقل عدد دور السكن فيها عن (150) دارا وليس فيها مسجد تقام فيه الصلاة.
مادة 2
ا- تشكل بقرارا من وزير الاوقاف والشؤون الدينية لجنة مركزية مختصة في ديوان الوزارة للبت بطلبات تاسيس المؤسسات الخيرية وفق ضوابط بناء المساجد وللوزير تشكيل لجان في المحافظات لعين الغرض تخضع قراراتها الى مصادقة اللجنة المركزية المختصة.
ب- تمنح الموافقة بقرار من اللجنة المركزية بعد ان يتايّد لها حاجة المنطقة لبناء مسجد وتكون الاهمية الاولوية للمساجد الكبيرة ذات الخدمات المتكاملة وفق الخطة المقررة سنويا.
ج- تكون الموافقة الاولية لبناء مسجد للصلوات الخمسة والخطبة وصلاة العيدين يقررها المجلس العلمي في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية.
مادة 3
تتولى الدائرة الهندسية في وزارة الاوقاف والشؤون الدينية اعداد تصاميم المساجد التي يتبرع المواطنون بانشائها وتصنف حسب سعة استيعابها للمصلين وعلى ان تكون محتوية لكافة الخدمات المطلوبة من تدفئة وتبريد ومرافق صحية.. وغيرها ويجوز تثبيت اسم المتبرع او مساهمته على لوحة عند مدخل المسجد.
مادة 4
يلتزم المتبرع او المحسن لبناء المسجد بالضوابط الاتية:-
ا- ان تكون مساحة الارض المزمع انشاء المسجد عليها لا تقل عن الف متر مربع.
ب- ان يكون البناء وفق الخرائط والمواصفات الفنية التي تعدها او تقرها الدائرة الهندسية. وعلى ان ينجز البناء خلال المدة المحددة وان تكون المباشرة بالبناء خلال مدة ستة اشهر من تاريخ الموافقة وبخلافه تلغى الموافقة.
جـ- ان يكون المتبرع مليئا لبناء المسجد وملحقاته ودار للامام وعدد من المستغلات، او اوقف موقوفات لتغطية نفقات المسجد وملحقاته مستقبلا ويلتزم كذلك بتهيئة اثاثه ومستلزماته كافة ويمتنع عن جمع التبرعات للغرض المذكور خلافا للقانون.
د- ان يقدم تعهدا مصدقا من كاتب العدل بتسجيل المسجد ارضا وبناءا وملحقاته وفقا خيريا باسم وزارة الاوقاف والشؤون الدينية.
هـ- ان يلتزم باشعار الدوائر المختصة في الوزارة عند مباشرته ببناء المسجد وعند اكماله.
و- ان يتولى الصرف على المسجد والعاملين فيه خلال فترة ادارته للمسجد وفي حالة عدم قدرته على ادارته ان يشعر الدائرة المختصة في الوزارة بذلك.
ز- ان يتعهد بعدم تسمية المسجد باسمه او باسماء الصحابة ما لم تستحصل موافقة المجلس العلمي باقتراح من دائرة المؤسسات الدينية.
مادة 5
لمجلس الاوقاف الاعلى ان يوافق على انشاء مسجد استثناء من الضوابط المنصوص عليها في هذه التعليمات عند تحقق الضرورة وبما يحقق الهدف الشرعي للحالة المعروضة.
مادة 6
تلغى تعليمات تسلم المؤسسات الدينية والخيرية المنشورة في الجريدة الرسمية بالعدد (1328) في 19/10/1966م.
مادة 7
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية.
عبد المنعم احمد صالح
وزير الاوقاف والشؤون الدينية