رقم 750 اعادة تشكيل مجلس حماية البيئة

      التعليقات على رقم 750 اعادة تشكيل مجلس حماية البيئة مغلقة

عنوان التشريع: رقم 750 اعادة تشكيل مجلس حماية البيئة
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 750
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-03 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3 – 6 – 1978 ما يلي :-
اولاً – اعادة تشكيل مجلس حماية البيئة على النحو الآتي :-
1 – وزير الصحة – رئيساً
2 – مدير الواية الصحية العام – نائباً للرئيس
3 – مدير البيئة البشرية العام – سكرتيراً للمجلس
4 – ممثل عن كل من الوزارات الآتية بدرجة لا تقل عن مدير عام :
وزارة الصحة
وزارة الصناعة والمعادن
وزارة الاسكان والتعمير
وزارة التخطيط
وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي
وزارة النفط
وزارة الداخلية
وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
وزارة الخارجية
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
امانة العاصمة .
ثانياً – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة