عنوان التشريع: قانون التعديل السابع لقانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 111
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-07 00:00:00
مادة 1
يضاف ما يلي، الى آخر الفقرة (1) من المادة (200) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل، ويعتبر البند (د) لها :-
د – كل من كسب الى اية جهة حزبية او سياسية، شخصاً له علاقة تنظيمية بحزب البعث العربي الاشتراكي، او كسبه الى تلك الجهة، بعد انتهاء علاقته بالحزب بأي شكل من الاشكال، وهو يعلم بتلك العلاقة .
مادة 2
ينفذ هذا القانون، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة