عنوان التشريع: رقم 752 استمرار العسكري المنقول خارج صنفه بالتمتع بالامتيازات التي كان يتمتع بها في صنفه
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 752
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 6 – 1978 ما يلي :-ط
1 – يستمر العسكري المنقول خارج صنفه لأسباب صحية ناجمة عن الخدمة وبسببها على التمتع بالامتيازات والحقوق التي كان يتمتع بها في صنفه .
2 – لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار .
3 – يتولى وزيرا الدفاع والمالية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة