رقم 752 استمرار العسكري المنقول خارج صنفه بالتمتع بالامتيازات التي كان يتمتع بها في صنفه

      التعليقات على رقم 752 استمرار العسكري المنقول خارج صنفه بالتمتع بالامتيازات التي كان يتمتع بها في صنفه مغلقة

عنوان التشريع: رقم 752 استمرار العسكري المنقول خارج صنفه بالتمتع بالامتيازات التي كان يتمتع بها في صنفه
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 752
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-01 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 1 – 6 – 1978 ما يلي :-ط

1 – يستمر العسكري المنقول خارج صنفه لأسباب صحية ناجمة عن الخدمة وبسببها على التمتع بالامتيازات والحقوق التي كان يتمتع بها في صنفه .
2 – لا يعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القرار .
3 – يتولى وزيرا الدفاع والمالية تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة