عنوان التشريع: قانون تعديل قانون العمل رقم 151 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 110
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-07 00:00:00
مادة 1
تحذف الفقرة (ب) من (مادة 7 والستين المعدلة) من قانون العمل رقم (151) لسنة 1970، ويحل محلها ما يأتي:-
ب – يجوز زيادة ساعات العمل، وفقاً لأحكام هذا القانون في احدى الحالات الآتية، وبشرط استحصال موافقة الوزير واللجنة النقابية مسبقاً في مشاريع القطاع الخاص، وموافقة الوزير المختص واللجنة النقابية، والمسؤول الاداري المباشر مسبقاً في الادارات، واعلام الوزارة بذلك فوراً، ويعتبر الرئيس الاعلى للادارات التي لا ترتبط بالوزارات بمثابة الوزير المختص :-
1 – اذا كان العمل لمواجهة ضغط العمل غير العادي .
2 – اذا كان العمل من اجل اصلاح او تجديد الاجهزة والادوات والآلات التي قد يؤدي توفها الى تعطيل العمل او تعطيل عدد كبير من العمال .
3 – اذا كان العمل من اجل تفادي تعرض المواد او المنتوجات للعطب او الخسارة .
4 – اذا كان العمل من اجل الجرد السنوي واعداد الميزانية والاستعداد لتصفية الموسم وافتتاح الموسم الجديد، او في مناسبات المواسم الخاصة والاعياد والعطل الرسمية .
5 – اذا كان العمل لأغراض التطوير وزيادة الانتاج .
مادة 2
يعتبر نص مادة 68 من القانون فقرة (أ) منها، ويضاف ما يلي، ويعتبر فقرة (ب) لها :-
ب – 1 – لا يجوز ان تتجاوز ساعات العمل الاضافية في الاعمال الصناعية التي تجرى بالتناوب ساعة واحدة يومياً .
2 – لا يجوز ان تتجاوز ساعات العمل الاضافية في الاعمال التحضيرية او التكميلية للاعمال الصناعية، او في حالة مواجهة الاعمال ذات الطبيعة غير العادية اربع ساعات يومياً، وبصورة مؤقتة .
3 – لا يجوز ان تتجاوز ساعات العمل الاضافية في الاعمال غير الصناعية اربع ساعات يومياً .
مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة