قانون الاندية الرياضية في الجيش رقم (109) لسنة 1978

      التعليقات على قانون الاندية الرياضية في الجيش رقم (109) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون الاندية الرياضية في الجيش رقم (109) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 109
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-07-06 00:00:00

مادة 1
اولاً – تؤسس وزارة الدفاع اندية رياضية عسكرية في قيادات الفرق، او الدوائر، اوالمديريات ترتبط ادارياً بها، وفنياً بمديرية التدريب الرياضي والالعاب (المعبر عنها فيما يلي بالمديرية) .
ثانياً – يهدف النادي الى نشر الروح الرياضية والثقافية والاجتماعية بين اعضائه وتهيئة الوسائل والسبل لاستثمار اوقات الفراغ، بما يعود عليهم وعلى القوات المسلحة بالنفع والفائدة، واعداد وتهيئة الفرق الرياضية العسكرية واشراكها في المباريات الرياضية داخل القطر وخارجه، على ان لا يقتصر النشاط الرياضي على مجموعة محددة من الرياضيين الموهوبين .

مادة 2
اولاً – يشترط في تأسيس النادي، ان يوضع له نظام داخلي يبين فيه اسم النادي واختصاصات الهيئة الادارية، وكيفية اختيار اعضائها، والشروط الواجب توفرها فيهم، وطرق انتخابهم، وانهاء عضويتهم، ومقر النادي، واهدافه، وموارده المالية .
ثانياً – يقدم النظام الداخلي للنادي، الى دائرة التدريب والامور الفنية (المعبر عنها فيما يلي بالدائرة)، بقصد المصادقة عليه او اجراء التعديل او التبديل او الاضافة عليه، بالاتفاق مع الجهة التي يرتبط بها النادي ادارياً .

مادة 3
اولاً – تقتصر عضوية النادي على منتسبي وزارة الدفاع، ويجوز قبول المتقاعدين منهم، بشرط عدم انتمائهم الى ناد رياضي آخر، وذلك بعد موافقة الاستخبارات العسكرية العامة .
ثانياً – يحظر على جميع منتسبي القوات المسلحة الانتماء الى الاندية الرياضية الاخرى خارج الوزارة، الا بعد استحصال موافقة الجهات التالية :-
أ – المديرية .
ب – مديرية الاستخبارات العسكرية العامة .
ثالثاً – استثناء من حكم الفقرة (اولاً) من هذه المادة، يجوز قبول انتماء غير العسكريين في الاندية الرياضية العسكرية كأعضاء فخريين، على ان لا يكونوا من المنتسبين الى أي ناد رياضي اهلي، وبشرط استحصال موافقة المديرية، ومديرية الاستخبارات العسكرية العامة .

مادة 4
تقوم المديرية بالاشراف الفني على النوادي الراضية في الجيش، ويشمل ذلك ما يلي :-
اولاً- المشاركة في دوري الاندية والاتحادات الرياضية داخل القطر .
ثانياً – تنظيم اللقاءات والمباريات الرياضية مع الاندية والاتحادات والفرق الرياضية العراقية والاجنبية .
ثالثاً – تمثيل الوزارة لدى وزارة الشباب واللجنة الاولمبية والاتحادات العراقية .

مادة 5
اولاً – لا يجوز للاندية المؤسسة، بموجب هذا القانون الاشتراك في مباريات رياضية خارج القطر، او استقدام فرق رياضية من الخارج، الا بموافقة الدائرة .
ثانياً – يحق للاندية الرياضية العسكرية المشاركة في المباريات التي تنظمها الاتحادات الرياضية المنصوص عليها في القانون رقم (62) لسنة 1971 .

مادة 6
للنادي ان يؤسس فريقاً رياضياً او اكثر من فري، بعد استحصال موافقة المديرية على ذلك .

مادة 7
يكون للنادي صندوق مالي وميزانية خاصة مستقلة، وله حق تملك الاموال المنقولة فقط .

مادة 8
اولاً – تتكون مالية النادي من :-
أ – اشتراكات الاعضاء .
ب – منحة الوزارة او الحكومة .
جـ – المنح والهبات التي توافق الدائرة عليها .
د – ريع المباريات والحفلات والمهرجانات .
ثانياً – تخضع حسابات النادي لتدقيق مديرية الحسابات العسكرية العامة .

مادة 9
اذا حل النادي لأي سبب كان، توزع امواله على بقية الاندية العسكرية، بعد موافقة الدائرة .

مادة 10
لوزير الدفاع دمج ناديين او اكثر في ناد واحد تبعاً لظروف المنطقة التي توجد فيها الاندية العسكرية والضرورة الرياضية او العسكرية .

مادة 11
تخصص الوزارة الاراضي والابنية اللازمة لانشاء النادي، بما يؤمن قيامه بالواجب الذي انشئ من اجله .

مادة 12
يمنح اعضاء النادي تخفيضاً قدره (50٪) من اجور السفر بوسائط النقل الحكومية الداخلية، اذا كان مجموعهم عشرين شخصاً فأكثر، وبموافقة وزارة النقل، ويسري هذا التخفيض على الفرق الرياضية للنادي مهما كان عدد اعضائها .

مادة 13
تعفى الاندية من رسوم الملاهي ورسم الطابع على مختلف المباريات الرياضية التي تنظمها، اما الحفلات والمهرجانات الرياضية العامة، فتعفى ثلاث منها فقط من هذه الرسوم خلال السنة الواحدة .

مادة 14
لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القانون .

مادة 15
لوزير الدفاع، اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القانون .

مادة 16
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة