تعليمات اللجان الطبية

      التعليقات على تعليمات اللجان الطبية مغلقة

عنوان التشريع: تعليمات اللجان الطبية
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 1
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00

ا‌- تشكل اللجان الطبية باقتراح من دائرة الصحة في المحافظة وموافقة وزير الصحة.
ب‌- تتولى دوائر الصحة في المحافظات اصدار الامر الاداري بتشكيل اللجنة الطبية المعنية بعد ورود موافقة الوزير عليها.

مادة 2
تشكل اللجان الطبية على النحو التالي، وتمارس الصلاحيات الموكولة لها بموجب هذه التعليمات:
ا‌- اللجنة الطبية الاولية:
اولا- تتالف اللجنة من:
1- طبيب اختصاصي بالجراحة العامة.
2- طبيب اختصاصي بالامراض الباطنية.
3- طبيب اختصاصي بجراحة العظام والكسور.
4- طبيب اختصاصي بالامراض النسائية والتوليد.
5- طبيب اختصاصي بامراض الانف والاذن والحنجرة.
6- طبيب اختصاصي بامراض العيون.
ثانيا- تمارس اللجنة الصلاحيات الاتية:
1- فحص الموظفين لبيان مدى صلاحيتهم للاستمرار بالخدمة من عدمه (قضايا الاحالة على التقاعد لاسباب مرضية).
2- تصديق الاجازات المرضية الممنوحة للموظفين والصادرة من المستشفيات الاهلية بعد المصادقة عليها من نقابة الاطباء على ان تكون معززة بشهادات الدخول الى المستشفى والخروج منها وعلى ان تقدم للجنة خلال عشرة ايام من تاريخ مغادرة المستشفى.
3- النظر في طلبات الموظفين بابدال نوع وطبيعة عملهم بسبب المرض واصدار التوصية بتكليفهم باعمال خفيفة عند توفر سبب لذلك، وتحديد نوع العمل الخفيف بشكل واضح بالنسبة لموظفين وزارة الصحة.
4- دراسة التقارير الطبية الصادرة من خارج العراق للموظفين والمتضمنة منحهم اجازات مرضية، واصدار التوصية اللازمة.
5- اصدار التوصية بشمول الموظف المحال على التقاعد الذي تقل خدمته عن خمسة عشر سنة باحكام قرار مجلس قيادة الثورة رقم (953) لسنة 1978 من عدمه.
6- اصدار التوصية بشمول موظفي هيئة التصنيع العسكري باحكام المادتين (39) و(41) من قواعد الخدمة في هيئة التصنيع العسكري عند احالتهم على التقاعد.
ثالثا- للجنة الاستئناس براي دائرة العمل والضمان الاجتماعي عند النظر في قضايا العمال المحالين عليها.
رابعا- تخول اللجان الطبية الاولية في المحافظات الصلاحيات المخولة للجنة الطبية الخاصة بمنتسبي وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من هذه المادة عند عدم تشكيلها في المحافظة، على ان يكون طبيب الرعاية الصحية الاولية عضوا فيها عند النظر في القضايا التي تخص منتسبي وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي في المحافظة.
ب‌- لجنة تقدير درجة العجز والعطل:
اولا- تتالف اللجنة من:
1- طبيب اختصاصي بالجراحة العامة.
2- طبيب اختصاصي بالامراض الباطنية.
3- طبيب اختصاصي بجراحة العظام والكسور.
4- طبيب اختصاصي بامراض الانف والاذن والحنجرة.
5- طبيب اختصاصي بامراض العيون.
6- طبيب اختصاصي بجراحة الوجه والفكين.
ثانيا- تمارس اللجنة الصلاحية الاتية:
1- تدير درجة العجز والعطل للحالات المرضية التي تردها من دوائر الدولة ذات العلاقة.
2- تحديد الاصابة المرضي لمعرفة ما اذا كانت اثناء الواجب او بسببه او من جراءه على ان تزود اللجنة بالاوراق التحقيقية كافة.
جـ- اللجنة الطبية الخاصة بمنتسبي وزارة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي.
اولا- تتالف اللجنة من:
1- طبيب اختصاصي بالامراض الباطنية.
2- طبيب اختصاصي بالامراض النسائية والتوليد.
3- طبيب اختصاصي بامراض العيون.
4- طبيب اختصاصي بالجراحة العامة.
5- طبيب من الرعاية الصحية الاولية.
ثانيا- تمارس اللجنة الصلاحيات الاتية:
1- فحص طلبة البعثات والزمالات والموفدين للدراسة او التدريب خارج العراق والطلبة المقبولين في الدراسات العليا داخل العراق او المرشحين للقبول في الكليات والمعاهد والمدارس.
2- التوصية بتغيير نوع وطبيعة عمل منتسبي وزارتي التربية والتعليم العالي والبحث العلمي المحالين عليها.
3- التوصية بنقل الطالب من جامعة او كلية او معهد او مدرسة الى اخرى لاسباب مرضية.
4- الاحالة الى اللجان الطبية الاخرى التابعة لوزارة الصحة.
5- النظر في تاييد شهادات دخول وخروج منتسبي الوزارتين من المستشفيات الاهلية بعد تصديقها من نقابة الاطباء وعلى ان تقدم الشهادات الى اللجنة خلال عشرة ايام من تاريخ مغادرة المستشفى.
6- التوصية بتغيير الفرع للدارس في الكليات والمعاهد لاسباب مرضية على ان يقتصر ذلك على طلب السنة الدراسية الاولى.
7- التوصية بعدم مزاولة الطالب للنشاط الرياضي المجهد او تاجيله من الاشتراك في الدورات التاهيلية او اعفاء عضو الهيئة التدريسية من الاعمال المجهدة وحسب الحالة الصحية المعروضة.
8- النظر في منع المصابين بالامراض الانتقالية من الدوام الرسمي لمدة معينة بموجب التعليمات الصادرة من دائرة الوقاية الصحية وحماية البيئة في وزارة الصحة.
9- ابداء الراي بنقل المعلمين والمدرسين الى مدرسة قريبة من سكنهم لاسباب مرضية.
10- النظر في طلب تاجيل السنة الدراسية واعتبارها سنة عدم رسوب لاسباب مرضية.
د- اللجنة الطبية الخاصة بفحص طالبي اجازات السوق والتعيين.
اولا- تتالف اللجنة من:
1- طبيب اختصاصي او ممارس بالامراض الباطنية.
2- طبيب اختصاصي او ممارس بامراض العيون.
3- طبيب اختصاصي او ممارس بامراض الجراحة العامة.
ثانيا- تمارس اللجنة الصلاحيات الاتية:
1- فحص طالبي الحصول على اجازات السوق الخصوصي والعمومي واجازات سوق المركبات الزراعية والانشائية والدرجات النارية.
2- فحص المرشحين للتعين في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي المحالين عليها بكتب رسمية من الجهات ذات العلاقة.
3- فحص طالبي التعين كسواق في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي.
هـ- اللجنة الطبية الخاصة بمنح اجازة سوق خصوصي للمصابين بالصم والبكم:
اولا- تتالف اللجنة من ثلاثة اطباء على ان يكون من ضمنهم طبيب اختصاصي بامراض الانف والاذن والحنجرة.
ثانيا- تمارس اللجنة الصلاحيات الاتية:
1- فحص الاصم او الابكم او الاصم الابكم والتوصية بمنحه اجازة سوق خصوصي فقط اذا كان يتمكن من التفاهم بالكتابة ويسمع الاصوات باستخدام المعينة السمعية ويعامل ضعيف السمع (المصاب بضعف سمع شديد بدرجة اقل من (70) سبعون دب مع تمييز الكلام) معاملة هؤلاء.
2- اعادة فحص الحائزين على اجازة سوق من الصم والبكم والصم البكم سنويا.
ثالثا- يشترط في طالب اجازة السوق الابكم والاصم او الاصم الابكم ان يمتلك سيارة خاصة يستخدمها لاغراضه الشخصية.
و- اللجنة الطبية الخاصة بفحص مرضى التدرن:
اولا- تتالف اللجنة في بغداد من ثلاثة اطباء اختصاصيين بالامراض الباطنية والصدرية، وتتالف من طبيب الامراض الصدرية والتدرن وطبيب الامراض الباطنية وطبيب الاشعة في بقية المحافظات.
ثانيا- تكون اللجنة المشكلة في بغداد لجنة استشارية فنية للجان فحص مرضى التدرن في بقية المحافظات.
ثالثا- تمارس اللجنة الصلاحيات الاتية:
1- منح اجازة مرضية لمدة اقصاها ستون يوما في كل مرة للمرضى الذين يثبت اصابتهم بالتدرن الرئوي الفعال او المرضى المشتبه باصابتهم بهذا المرض ولحين ظهور نتيجة الفحص وكذلك مرضى التدرن الذين تستوجب حالتهم المرضية الراحة التامة كالمصابين بنفث دموي شديد مع قصور رئوي ونحول عام وهزال.
2- التوصية باعادة مرضى التدرن الى العمل بعد تحولهم من مرضى معدين الى مرضى غير معدين على ان تستند التوصية على الفحوصات المختبرية.
3- التوصية بتاجيل السنة الدراسية للطلبة المصابين بالتدرن المحالين الى اللجنة من الدوائر ذات العلاقة.
4- التوصية باحالة المرضى الذين لهم يكتسبوا الشفاء التام او لم تستقر حالتهم الصحية الى اللجنة الطبية المختصة للنظر في مدى صلاحيتهم للاستمرار في الخدمة من عدمه.
ز- اللجنة الطبية الخاصة بالاحالة الى مركز صدام لجراحة القلب:
اولا- تتالف اللجنة من ثلاثة اطباء اختصاصيين بالامراض الباطنية والقلبية.
1- احالة المرضى الذين يحتاجون الى تداخل جراحي في القلب والاوعية الدموية في التجويف الصدري الى المركز على ان يتم التشخيص والاحالة الى اللجنة من الاطباء الاختصاصيين بعد اجراء الفحوصات اللازمة والتي تشمل فحوصات الامواج الصوتية للقلب والفحوصات الشعاعية وفحوصات الدم المختلفة بالاضافة الى فحص قسطرة القلب عند الضرورة.
2- ترسل اللجنة الى المركز كتاب رسمي صادر من الجهة التي تتولى تسديد اجور المعالجة للمرضى في المركز او تعهد خطي من ذوي المريض بتسديد اجور المعالجة في حالة كون المريض محال لاجراء التداخل الجراحي على نفقته الخاصة مع تقرير الاحالة.
ثالثا- عند وجود حالة طارئة جدا تتطلب تداخل جراحي للقلب يتم فحص المريض من ثلاثة اطباء في مستشفى رسمي يفضل ان يكون احدهم اختصاصي في امراض القلب قبل احالة المريض الى المركز ويتم اشعار المركز هاتفيا قبل الاحالة وتوضع بطاقة (مستعجل) على كتاب الاحالة.
رابعا- للمرضى الذين اجريت لهم عمليات سابقا مراجعة المركز مباشرة عند حدوث ما يستوجب ذلك على ان لا تكون علاقتهم من الناحية المالية والادارية منتهية في المركز.
ح‌- اللجنة الطبية الخاصة بالاحالة الى مستشفى ابن القف العسكري ومركز ابن المعتم الطبي في محافظة صلاح الدين.
اولا- تتالف اللجنة من:
1- طبيب اختصاصي بالجراحة العامة.
2- طبيب اختصاصي بالامراض الباطنية.
3- طبيب اختصاصي بامراض العظام والكسور او اختصاصي بالتاهيل الطبي وامراض المفاصل.
ثانيا- تتولى اللجنة احالة المرضى المصابين بشلل الاطراف السفلي او شلل الاطراف الاربعة نتيجة مرض او اصابة الحبل الشوكي وذلك بكتاب رسمي الى وزارة الصحة مع بيان الغاية من الاحالة بعد اجتياز المصاب او المريض الفترة الحادة من المرض وشفاءه من الحالات الجراحية المصاخبة وذلك لغرض احالته للتاهيل الطبي في المستشفى او المركز.
ثالثا- تكون الاحالة الى مستشفى ابن القف العسكري ومركز ابن المعتم الطبي مركزيا من وزارة الصحة.
ط- اللجنة الطبية الخاصة بفحص طالبي اجازات حمل وحيازة السلاح:
اولا- تتالف اللجنة من ثلاثة اطباء على ان يكون احدهم اختصاصي او ممارس بالامراض النفسية والعصبية.
ثانيا- تتولى اللجنة فحص طالبي اجازة حمل وحيازة السلاح للتاكد من تمتعهم بصحة بدنية ونفسية وعصبية جيدة تمكنهم من حمل وحيازة السلاح وفقا للضوابط المعتمدة لهذا الغرض.
ي- لجنة فحص وتشخيص تلاميذ صفوف التربية الخاصة.
اولا- تتالف اللجنة من:
1- طبيب اختصاصي بالامراض الباطنية.
2- طبيب اختصاصي بامراض العيون.
3- طبيب اختصاصي بالامراض النفسية والعصبية.
4- طبيب اختصاصي بالجراحة العامة.
5- طبيب يمثل دائرة الرعاية الصحية الاولية.
6- باحثة اجتماعية.
ثانيا- تمارس اللجنة الصلاحيات الاتية:
1- فحص الاطفال المحالين اليها من المدارس الابتدائية المصابين بالامراض والعاهات ومنهم بطئ التعليم وضعيف السمح او المصاب بالتلعثم او الاضطرابات السلوكية او ضعيف النظر او المصاب بالتخلف العقلي او المصاب بمرض المنغولزم او المصاب بالصم والبكم او المصاب بالعوق الفيزياوي او امراض العمود الفقري واحالته الى صفوف التربية الخاصة المتواجدة في المدارس الابتدائية.
2- احالة المصاب بضعف البصر الشديد الى المدارس الخاصة بضعيفي البصر.
3- احالة من اكمل الرابعة عشرة من العمر فاكثر من المعوقين الى مركز تشخيص العوق في محافظة بغداد والى اللجان الفنية الطبية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في بقية المحافظات لتوزيعهم على المعاهد الخاصة بالمعوقين او ارسالهم الى مركز التاهيل المهني لتاهيلهم مهنيا بما يتناسب مع عوقهم لغرض تعيينهم في المعامل والمصانع بعد التاهيل.
ثالثا- يحال الطلبة المعوقين الذين يشكون العوق بجميع حالاته من خريجي الدراسة المتوسطة غلى اللجان الطبية المشكلة في المحافظات وذلك لتشخيص العوق وتحديد الفروع التي تمكنهم من مواصلة الدراسة.
ك- اللجنة الطبية النفسية والعصبية الاولية:
اولا- تتالف اللجنة من ثلاثة اطباء اختصاصيين بالامراض النفسية والعصبية.
ثانيا- تمارس اللجنة الصلاحيات الاتية:
1- فحص المحالين اليها من دوائر الدولة ويشترط ان تعرض الدائرة المريض على طبيب اختصاصي بالامراض النفسية والعصبية من العاملين في المؤسسات الصحية الرسمية لتشخيص الحالة المرضية وبيان الغرض من الاحالة الى اللجنة مع توصية دائرته بالاحالة.
وللجنة طلب معلومات عن المحال من اي جهة ذات علاقة.
2- اجراء الفحص الطبي النفسي على الطالب وعلى المرشح للتعيين بوظيفته واعطاء القرار المسبب وبيان مدى صلاحيته او عدم صلاحيته بتادية الواجبات والاعمال التي تناط به.
3- التوصية بشمول الموظف المحال على التقاعد الذي تقل مدة خدمته عن خمسة عشر عاما باحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (953) لسنة 1978 من عدمه.
4- التوصية بتبديل طبيعة عمل المريض او تخفيف واجباته او بان يكون مقر عمله قريب من محل سكنه.
5- التوصية بتعين قيم دائم على المصاب بامراض نفسية وعصبية لا يرجى الشفاء منها ويعين قيم مؤقت على المصاب بامراض نفسية وعصبية يرجى الشفاء منها على ان يعاد فحص المريض بعد فترة تحددها اللجنة.
6- التوصية بضم الطفل الى حاضنه او حاضن على ان تراعي اللجنة مصلحة المحضون في ذلك وتهيئة كل ما يضمن عدم الحاق اضرار نفسية او بيئية او اجتماعية بالمحضون بعد دراسة مستفيضة لجميع الظروف وللاطراف المعنية لهم.
7- التوصية بايداع المريض عقليا عند فقدانه البصيرة في مستشفى بهدف العلاج والحفاظ على سلامته وسلامة الاخرين لمدة تحددها ويعاد فحصه بعدها، بعد الاستئناس براي الاطباء الاختصاصيين المشرفين على علاجه او اعادة فحصه بطلب من الجهات التي طلبت ايداعه في البداية او بناء على طلب المريض اثناء او بعد الفترة المقررة.
ثالثا- للجنة التريث باعطاء قرار نهائي اذا كان المريض بحاجة الى فترة علاجية اخرى ويؤمل اكتسابه الشفاء او تحسن حالته النفسية وذلك لغرض اصدار توصية بحالته وبما يناسب وظيفته او دراسته.
رابعا- لا يجوز احالة المعوقين عقليا المعينين بموجب قانون الرعاية الاجتماعية الى اللجنة الا اذا استجدت اعراض واسباب جديدة.
خامسا- عند احالة المواطن الى اللجنة لبيان مدة طبيعة ونوع العمل الذي سيناط به.
سادسا- تتولى اللجنة الاجابة على استفسارات الدوائر المعنية بصدد الحالات المرضية المعروضة عليها، ومدى امكانية المستفسر عنه بالاستمرار في الدراسة.
ل- اللجنة الطبية النفسية العدلية:
اولا- تتالف اللجنة من اربعة اطباء اختصاصيين بالامراض النفسية والعصبية.
ثانيا- تتولى اللجنة الاجابة عن حالة المتهمين المحالين عليها من الجهات المعنية لتحديد مسؤوليتهم الجزائية ومدى قدرتهم للدفاع عن انفسهم والاجابة عن بقية الاستفسارات الواردة في هذا الصدد.
م- اللجنة الطبية الفنية:
اولا- تشكل اللجنة في بغداد برئاسة مدير مركز تشخيص العوق التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعضوية كل من:
1- طبيب اختصاصي بالامراض النفسية والعقلية.

2 – طبيب اختصاصي بالتاهيل الطبي.
3 – طبيب اختصاصي بامراض العيون.
4 طبيب اختصاصي بامراض الانف والاذن والحنجرة.
5 باحثان اجتماعيان وباحثان نفسيان.
ثانيا- يكون مقر اللجنة في مركز تشخيص العوق.
ثالثا- تتالف اللجنة في بقية المحافظات من ثلاثة اطباء من اختصاصيين بالامراض النفسية والعيون والانف والاذن والحنجرة والتاهيل.
رابعا- تمارس اللجنة المشكلة في بغداد وفي بقية المحافظات الصلاحيات الاتية:
1- تشخيص طبيعة العوق وتعيين العلاج وتحديد الوحدة التي يرسل اليها المعوق.
2- الاشراف الفني الكامل على الوحدات الخاصة بالرعاية الاجتماعية للمعوقين ووضع الخطط والبرامج الفنية لها.
3- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يضمن تحقيق اهداف الرعاية الاجتماعية للمعوقين.
4- الاشراف الفني المباشر في مجال تهيئة وتدريب العاملين في حقل الرعاية الاجتماعية للمعوقين.
ن- لجنة التوصية بالسفر للمعالجة خارج العراق على النفقة الخاصة وبدون تحويل خارجي.
اولا- تتالف اللجنة من:
1- طبيب اختصاصي بالامراض الباطنية.
2- طبيب اختصاصي بالامراض النسائية والتوليد.
3- طبيب اختصاصي بجراحة العظام والكسور.
4- طبيب اختصاصي بالجراحة العامة.
5- طبيب اختصاصي بامراض العيون.
ثانيا- تتولى اللجنة:
1- فحص الراغبين بالسفر الى خارج العراق لغرض المعالجة على نفقتهم الخاصة وبدون تحويل خارجي واصدار التوصية اللازمة بذلك.
ثالثا- يقدم الراغب بالسفر التقارير الطبية والتي تؤيد مرضه وعدم امكانية معالجته داخل العراق.
رابعا- للجنة استشارة الاطباء الاختصاصيين اذا تعذر البت بالحالة المرضية المعروضة عليها.
خامسا- تكون احالة ذوي المهن الطبية المستمرين بالخدمة الى اللجنة من صلاحية وزارة الصحة (المركز).
سادسا- توقع التوصية من جميع اعضاء اللجنة ومن العضو الاحتياط اذا اشترك فيها بامر اداري.
سابعا- ترسل التوصية من اللجنة في بغداد واللجان في بقية المحافظات بالبريد الرسمي الى مركز الوزارة – دائرة الامور الفنية لتتولى توحيدها وارسالها الى اللجنة الطبية الخاصة بالسفر والمرتبطة بديوان الرئاسة ولا يجوز ارسال التوصيات الخاصة بذوي المهن الطبية على موافقة الدائرة المختصة في الوزارة.

مادة 3
تشكل لجنة طبية استئنافية او اكثر في بغداد ومراكز المحافظات الاخرى على النحو الاتي:
ا‌- اللجنة الطبية الاستئنافية العامة:
اولا- تتالف اللجنة من:
1- طبيب اختصاصي بالجراحة العامة.
2- طبيب اختصاصي بالامراض الباطنية.
3- طبيب اختصاصي بجراحة العظام والكسور.
4- طبيب اختصاصي بامراض العيون.
5- طبيب اختصاصي بامراض الانف والاذن والحنجرة.
6- طبيب اختصاصي بالامراض النسائية والتوليد.
ثانيا- تمارس اللجنة الصلاحيات الاتية:
1- النظر في الاعتراضات المقدمة اليها من ذوي العلاقة على قرارات اللجان الطبية المنصوص عليا في الفقرات (ا – ب) من المادة (2) من هذه التعليمات.
2- النظر في التقارير الطبية الممنوحة من خارج العراق للموفدين باجازات دراسية او للمتمتعين بالزمالات والبعثات واصدار التوصية بالاعفاء من مواصلة الدراسة او عدم احتساب العام الدراسي سنة رسوب، او العكس.
ب‌- اللجنة الطبية الاستئنافية النفسية والعصبية:
اولا- تتالف اللجنة من اربعة اطباء اختصاصيين بالامراض النفسية والعصبية.
ثانيا- تمارس اللجنة الصلاحيات الاتية:
1- النظر في الاعتراضات المقدمة من ذوي العلاقة على قرارات اللجان الطبية النفسية المنصوص عليها في الفقرات (ك،ل،م) من المادة (2) من هذه التعليمات.
2- النظر في التقارير الطبية الممنوحة من خارج العراق للموفدين او المتمتعين باجازات دراسية او الزمالات او البعثات المصابين بحالات نفسية او عصبية واصدار التوصية اللازمة بذلك.

مادة 4
لذوي العلاقة استئناف قرارات اللجان الطبية المنصوص عليها في الفقرات من (ا الى ي) والفقرات (ك،ل،م) من المادة (2) من هذه التعليمات لدى اللجان الطبية الاستئنافية وحسب الاختصاص خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبلغ بالقرار، ويعتبر قرار اللجنة الطبية الاستئنافية قطعيا.

مادة 5
تكون قرارات وتوصيات اللجان الطبية الاستئنافية ولجنة تقدير نسبة العطل والعجز واللجنة الطبية الاولية واللجنة النفسية والعصبية الاولية واللجنة العدلية سرية وترسل بالبريد السري الى الجهات ذات العلاقة او بواسطة معتمد من قبلها.

مادة 6
على اللجان الطبية كتابة الاسم الثلاثي في تقاريرها وقراراتها وتوقيع مسودات التقارير والقرارات من اعضاء اللجنة كافة.

مادة 7
للجنة الطبية الاستئناس براي لجنة طبية اخرى مكونة من ثلاثة اطباء في المؤسسات الصحية الحكومية من عين الاختصاص بالنسبة للحالة المرضية المعروضة عليها.

مادة 8
على اللجنة الطبية تثبيت الحالة المرضية المعروضة عليها بصورة دقيقة وواضحة ومحددة وموثقة بالفحوصات الشعاعية والمختبرية والفحوصات الاخرى الصادرة من المؤسسات الصحية الحكومية المعتمدة.

مادة 9
لا يجوز اعتماد التقارير الطبية المصورة او المستنسخة.

مادة 10
تحفظ جميع اوليات اللجان الطبية من تقارير طبية ونتائج فحوص مختبرية وشعاعية في اضبارة كل معاملة.

مادة 11
على دوائر الدولة القيام بتبليغ ذوي العلاقة من منتسبيها بقرار اللجنة الطبية وتثبيت تاريخ التبلغ بالقرار.

مادة 12
تكون العضوية في اللجنة الطبية سنة واحدة قابلة للتجديد تلقائيا ويجوز تبديل نصف عدد اعضائها بالتناوب كل ستة اشهر على ان يكون رئيس اللجنة من الاعضاء الباقين وحسب الحاجة.

مادة 13
ا‌- لا يجوز تكليف الاطباء العاملين في لجنة طبية للعمل في لجنة طبية مماثلة لها بالمهام.
ب‌- لا يجوز تكليف الطبيب باعمال اكثر من لجنتين في الاسبوع.

مادة 14
يخول مدير عام دائرة الصحة في المحافظة صلاحية تحديد موعد انعقاد اللجنة الطبية وعدد جلساتها.

مادة 15
ا‌- يسمى مدير عام دائرة الصحة في المحافظة رئيسا لكل لجنة طبية من بين اعضائها ويعين عدد من الاعضاء الاحتياط من ذوي الاختصاص وحسب الحاجة.
ب‌- يلتزم اقدم اعضاء اللجنة برئاسة اللجنة عند غياب رئيسها او يتولى ذلك من ينسبه رئيس اللجنة على ان يصدر امر اداري بذلك.
جـ- في حالة تغيب العضو الاصلي لاي سبب يحضر العضو الاحتياط محله حسب الاوامر الادارية الصادرة بذلك.
د – لمدير عام دائرة الصحة في المحافظة تغيير رئيس او عضو اللجنة الطبية وحسب متقصيات المصلحة العامة.

مادة 16
ترتبط اللجان الطبية اداريا وفنيا وماليا بمركز دوائر الصحة في بغداد والمحافظات مباشرة باستثناء اللجنة الطبية الاولية واللجنة الطبية الاستئنافية ولجنة تقدير نسبة العطل والعجز في بغداد اذ يكون ارتباطها بمركز الوزارة.

مادة 17
تكون احالة ذوي المهن الطبية الى اللجان الطبية من مركز الوزارة / الدائرة الادارية القانونية.

مادة 18
لا يجوز ارسال الاجازات المرضية وشهادات الدخول الى المستشفى او الخروج منها الصادرة من المؤسسات الصحية الحكومية الى اللجان الطبية وتم المصادقة عليها من اللجنة الطبية المشكلة بموجب امر اداري في عين المؤسسة الصحية الصادرة منها.

مادة 19
عند احالة مراجعي اللجان الطبية الى المؤسسات الصحية الحكومية لاجراء الفحوصات التشخيصية يجب ان تثبت صورة المحال على كتاب الاحالة معززا بختم اللجنة الطبية.

مادة 20
تتم المصادقة على التقارير الطبية الممنوحة من المؤسسات الصحية الحكومية من وزارة الصحة عند الحاجة لاستعمالها خارج العراق.

مادة 21
لا يجوز اعادة عرض المواطن على اللجنة الطبية المختصة الا بعد مرور مدة ستة اشهر على تاريخ صدور قرار عن اللجنة، الا اذا استجدت حالة مرضية تستوجب عرضه عليها مجددا قبل انتهاء المدة المذكورة.

مادة 22
لمدير عام دائرة الصحة في المحافظة صلاحية دمج لجنة طبية مع لجنة طبية اخرى حسب متطلبات العمل.

مادة 23
تصدر ضوابط عمل اللجان الطبية من قبل دائرة الامور الفنية في الوزارة حصرا.

مادة 24
على مسؤولي المجمعات الطبية في دوائر الصحة كافة اطلاع الاطباء المكلفين بالعمل في اللجان الطبية على التعليمات والضوابط الخاصة بمهام وواجبات وصلاحيات اللجنة الطبية المكلفين بالعمل فيها على ان يعزز ذلك بتوقيع الطبيب على التعليمات والضوابط قبل مباشرة العمل فيها.

مادة 25
تلغى التعليمات رقم (2) لسنة 1986 الخاصة باللجان الطبية.

مادة 26
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
اوميد مدحت مبارك
وزير الصحة