قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 142 الخاصة بالتوجيه المهني والتدريب المهني في تنمية الموارد البشرية التي اقرها المؤتمر العام للمنظمة في دورته الستين في 23/6/1975 رقم (108) لسنة 1978

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 142 الخاصة بالتوجيه المهني والتدريب المهني في تنمية الموارد البشرية التي اقرها المؤتمر العام للمنظمة في دورته الستين في 23/6/1975 رقم (108) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 142 الخاصة بالتوجيه المهني والتدريب المهني في تنمية الموارد البشرية التي اقرها المؤتمر العام للمنظمة في دورته الستين في 23/6/1975 رقم (108) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 108
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-06 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية العمل الدولية رقم (142) الخاصة بالتوجيه المهني والتدريب المهني في تنمية الموارد البشرية التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الستين في 23 – 6 – 1975 .

مادة 2
ان هذا التصديق، لا يعني بأي حال من الاحوال، اعترافاً باسرائيل، او الدخول بأية علاقة معها .

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لما كانت الجمهورية العراقية بحكم عضويتها في منظمة العمل الدولية، ثد درجت على تصديق الاتفاقيات التي اقرها المؤتمر العام للمنظمة، اذا كانت لا تتعارض ومصلحتها، وحيث ان الاحكام الواردة في الاتفاقيات رقم (142) الخاصة بالتوجيه والتدريب المهني في تنمية الموارد البشرية تنسجم مع التشريعات الوطنية، وتنفيذاً لأحكام مادة 19 من دستور المنظمة التي تقضي بأن على الدول المشتركة بعضوية المنظمة اتخاذ ما يلزم بصدد الاتفاقيات التي يقرها مؤتمر العمل الدولي وتصديقها .
عليه شرع هذا القانون .