قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 144 الخاصة بالمشاورات الثلاثية لتشجيع تطبيق مستويات العمل الدولية رقم (107) لسنة 1978

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 144 الخاصة بالمشاورات الثلاثية لتشجيع تطبيق مستويات العمل الدولية رقم (107) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية العمل الدولية رقم 144 الخاصة بالمشاورات الثلاثية لتشجيع تطبيق مستويات العمل الدولية رقم (107) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 107
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-06 00:00:00

مادة 1
تصدق اتفاقية العمل الدولية رقم (144) الخاصة بالمشاورات الثلاثية لتشجيع تطبيق مستويات العمل الدولية التي اقرها المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الحادية والستين في 21 – 6 – 1976 .

مادة 2
ان تصديق الجمهورية العراقية للاتفاقية، لا يتضمن بأي حال من الاحوال معنى الاعتراف باسرائيل، ولا يؤدي الى دخول الجمهورية العراقية معها بمعاملات، مما تتضمنه هذه الاتفاقية .

مادة 3
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
لما كانت الجمهورية العراقية بحكم عضويتها في منظمة العمل الدولية، قد درجت على تصديق الاتفاقيات التي يقرها المؤتمر العام للمنظمة، اذا كانت لا تتعارض ومصلحتها، وبغية تشجيع التشاور الفعال على المستوى الوطني بين السلطات العمومية ومنظمات اصحاب العمل والعمال، وتنفيذاً لأحكام مادة 19 من دستور المنظمة التي تقضي بأن على الدول المشتركة بعضوية المنظمة اتخاذ ما يلزم بصدد الاتفاقيات التي يقرها مؤتمر العمل الدولي وتصديقها .
وعليه شرع هذا القانون .