قانون تصديق الاتفاق الثقافي بين العراق واليابان رقم (106) لسنة 1978

      التعليقات على قانون تصديق الاتفاق الثقافي بين العراق واليابان رقم (106) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق الاتفاق الثقافي بين العراق واليابان رقم (106) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 106
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-04 00:00:00

مادة 1
يصدق الاتفاق الثقافي بين الجمهورية العراقية واليابان، الموقع عليه في بغداد في 20/آذار/1978 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظراً لعلاقات الود والتفاهم القائمة بين الجمهورية العراقية واليابان، ورغبة في تعزيز وتطوير العلاقات الثقافية وتعزيز التفاهم المتبادل والصداقة بين البلدين، تم التوقيع في بغداد في 20/آذار/1978 على الاتفاق الثقافي بين البلدين، ولغرض تصديقه ووضعه موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .