عنوان التشريع: قانون تعديل قانون التعاون رقم 202 لسنة 1970
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 105
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-04 00:00:00
مادة 1
تلغى الفقرة (1) من (مادة 15) من قانون التعاون رقم (202) لسنة 1970، ويحل محلها ما يلي :-
1 – تنتقل حقوق العضو المتوفى في الحصول على قطعة ارض او دار او شقة لغرض السكن، الى من يعيلهم شرعاً، سواء كانت الوفاة واقعة قبل التخصيص ام بعده .
مادة 2
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وتسرى احكامه على حالات الوفاة الواقعة قبل صدوره .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة