عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الشاهنشاهية الايرانية لانشاء اللجنة الوزارية العراقية – الايرانية المشتركة رقم (104) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 104
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-03 00:00:00
مادة 1
تصدق الاتفاقية المعقودة بين حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الشاهنشاهية الايرانية لانشاء اللجنة الوزارية العراقية – الايرانية المشتركة، الموقع عليها في بغداد بتاريخ 2 – 3 – 1978 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
ان حكومة الجمهورية العراقية والحكومة الشاهنشاهية الايرانية، رغبة منها في توثيق العلائق من اجل منفعتيهما المتبادلة، واقتناعاً منهما بأن التعاون الواسع بين البلدين سيساهم في رفاه الشعبين اللذين يمارسان التنمية المستمرة السريعة .
ومن اجل تحقيق مركزي في التنسيق والتوجيه والمتابعة لتحقيق الاهداف المنشودة من هذا التعاون، فقد تم في بغداد التوقيع على اتفاقية انشاء اللجنة الوزارية العراقية – الايرانية المشتركة بتاريخ 2/آذار/1978، ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .