قانون تصديق اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني المعقودة بين الجمهورية العراقية والاتحاد السويسري رقم (6) لسنة 1978

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني المعقودة بين الجمهورية العراقية والاتحاد السويسري رقم (6) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني المعقودة بين الجمهورية العراقية والاتحاد السويسري رقم (6) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 101
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-03 00:00:00

مادة 1
تصدق الاتفاقية للتعاون التجاري والاقتصادي والفني المعقودة بين الجمهورية العراقية والاتحاد السويسري، والموقع عليها في بغداد بتاريخ 11 – 2 – 1978 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
نظراً لرغبة كل من حكومتي الجمهورية العراقية والاتحاد السويسري في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية والفنية بين بلديهما، بما ينسجم وتطوير علاقة الصداقة بينهما .
فقد تم في بغداد التوقيع على اتفاقية للتجارة والتعاون الاقتصادي والفني بين البلدين بتاريخ 11 – 2 – 1978، ولغرض تصديق هذه الاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .