قانون تعديل قانون دار الثورة للصحافة والنشر رقم 166 لسنة 1974

      التعليقات على قانون تعديل قانون دار الثورة للصحافة والنشر رقم 166 لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون دار الثورة للصحافة والنشر رقم 166 لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-03 00:00:00

مادة 1
يلغى نص البند (2) من الفقرة (ب) من مادة 10 من القانون . ويحل محله ما يأتي :-
2 – ستة اعضاء اصليين وستة اعضاء احتياط .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة