عنوان التشريع: قانون تعديل قانون دار الثورة للصحافة والنشر رقم 166 لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 100
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-03 00:00:00
مادة 1
يلغى نص البند (2) من الفقرة (ب) من مادة 10 من القانون . ويحل محله ما يأتي :-
2 – ستة اعضاء اصليين وستة اعضاء احتياط .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة