قانون التعديل الاول لقانون وزارة النقل رقم 6 لسنة 1976

      التعليقات على قانون التعديل الاول لقانون وزارة النقل رقم 6 لسنة 1976 مغلقة

عنوان التشريع: قانون التعديل الاول لقانون وزارة النقل رقم 6 لسنة 1976
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 99
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-06-03 00:00:00

مادة 1
اولا – تحذف كلمة (الحديدية) من مادة 6 فقرة (3) الواردة بعد عبارة (المؤسسة العامة للسكك) ويحل محلها كلمة (الحديد) .
ثانياً – تحذف كلمة (الحديدية) من مادة 6 فقرة (3 – و) الواردة بعد عبارة (لخدمات السكك) ويحل محلها كلمة (الحديد) .
ثالثاً – تحذف كلمة (العراقي) من مادة 6 فقرة (5) الواردة بعد عبارة (للنقل المائي) ويصبح الاسم (المؤسسة العراقية للنقل المائي) .

مادة 2
تضاف الفقرة التالية الى مادة 8 ويصبح تسلسلها (3) .
3 – يجوز للمجلس اصدار التعليمات لتسهيل تطبيق قواعد الخدمة المنصوص عليها في الفقرة (1) اعلاه .

مادة 3
تضاف الفقرة الآتية الى الفقرة (1) من مادة 9 ويكون تسلسلها (1 – د) (ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال) .

مادة 4
تحذف عبارة (رؤساء الاقسام والدوائر التابعة) الواردة في الفقرة (2) من مادة 10 وتحل محلها عبارة (مدراء الاقسام) .

مادة 5
تحذف عبارة (مدير دام او رئيس المنشأة) الواردة في آخر الفقرة (4) من مادة 10 وتحل محلها عبارة (رئيس الهيئة ومدير عام المنشأة) .

مادة 6
تضاف الفقرة التالية الى آخر مادة 11 ويكون تسلسلها (4) .
4 – للوزير ان يضمن الموظف التابع لاحدى المؤسسات التابعة لوزارة النقل الاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اهماله او مخالفته للقوانين والانظمة والتعليمات وللموظف حق الاعتراض على قرار الوزير لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تبلغه اذا كان داخل العراق وستين يوماً اذا كان خارجه وتراعى في هذا المجال التعليمات التي حددتها وزارة المالية .

مادة 7
تضاف العبارة التالية الى آخر مادة 12 .
“وله كذلك اصدار التعليمات للتصرف باللقط، على ان تقيد اثمان ما يباع منها ايراداً نهائياً للمؤسسة او المنشأة التي عثرت عليها” .

مادة 8
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
تنفيذاً لقانون النقل رقم (6) لسنة 1976 اوجدت في وزارة النقل تشكيلات جديدة والحقت بها من الوزارات دوائر اخرى كانت تطبق قوانينها الخاصة بها، وبعد مرور ما يقرب السنة على تطبيق القانون المذكور وجد ان هناك ضرورة ملحة لادخال هذه التعديلات .
وعليه فقد شرع هذا القانون .