التعديل الاول للنظام الداخلي للمصرف العقاري رقم 1 لسنة 1978

عنوان التشريع: التعديل الاول للنظام الداخلي للمصرف العقاري رقم 1 لسنة 1978
التصنيف: نظام داخلي

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استناداً الى الفقرة (رابعاً) من مادة 1، ونص المادة العشرين من قانون المصرف العقاري رقم (161) لسنة 1976، وبناء على ما قرره مجلس ادارة المصرف العقاري بجلسته المنعقدة بتاريخ / / 1978، وعملاً بالصلاحية المخولة لنا .
اصدرنا النظام الآتي :-

مادة 1
تضاف المواد الخمسة التالية بالتسلسل، بعد مادة 3 من النظام، ويعدل تسلسل المواد التي تليها :-
مادة 4 – يجتمع مجلس ادارة المصرف بدعوة من الرئيس او وكيله، في حالة غيابه مرة كل شهر على الاقل، واذا لم يدع للاجتماع، وجب اجتماعه في آخر يوم من الشهر، واذا كان هذا اليوم عطلة رسمية، ففي اليوم الذي يليه .
مادة 5 – اذا تغيب احد اعضاء المجلس بعذر مشروع، فعليه ان يخبر الرئيس بذلك، وللرئيس دعوة عضو احتياط محل العضو الغائب لاكمال النصاب .
مادة 6 – العضو الذي لا يحضر احتماع المجلس اربع مرات متواليات بدون عذر مشروع يقبله المجلس، يعد مستقيلاً من يوم غيابه الاول، وعلى المجلس ان يخبر وزير الاسكان والتعمير بذلك، ليعين عضواً جديداً بدله .
مادة 7 – اذا كان لعضو من اعضاء المجلس اية مصلحة مباشرة او غير مباشرة في أي اجراء او عمل من اعمال المصرف التي يجرى بحثها في جلسة من جلسات مجلس الادارة، فعلى ذلك العضو ان يعلن عن تلك المصلحة، وان يترك الجلسة اثناء المذاكرة والتصويت بشأن ذلك العمل .
مادة 8 – للمجلس تعيين لجان من اعضائه او من غيرهم، للقيام بواجب من واجبات المصرف .

مادة 2
تضاف المادة التالية، بعد مادة 9 من النظام، ويعدل تسلسل المواد التي تليها :-
مادة 10 – تعتبر جميع الصلاحيات الممنوحة الى المدير العام من قبل المجلس، مستمرة دون الحاجة الى تجديد المصادقة عليها سنوياً، وله ان يخول اياً من موظفيه بعضاً من هذه الصلاحيات .

مادة 3
تعدل الفقرة (ثالثاً) من مادة 5 من النظام، بالشكل الآتي :-
ثالثاً – ديوان المديرية العامة – يتولى مسؤوليته المدير العام ورئيس مجلس الادارة، يعاونه عدد من المعاونين حاصلين على شهادة جامعية، وعدد من الموظفين، ويتألف من الاقسام الآتية :-

مادة 4
1 – تضاف عبارة (يعاونه معاون مدير)، بعد عبارة (لمنتسبي المصرف) الواردة في البند (1) من الفقرة (ثالثاً) من مادة 5 من النظام .
2 – تضاف عبارة (معاون مديرو)، بعد كلمة (يعاونه) الواردة في البند (4) من الفقرة (ثالثاً) من مادة 5 من النظام .
3 – تضاف عبارة (معاون مديرو)، بعد كلمة (يعاونه) الواردة في البند (9) من الفقرة (ثالثاً) من مادة 5 من النظام .

مادة 5
يعدل عنوان (شعبة الاعداد والتدريب) المنصوص عليها في البند (جـ/1) من الفقرة (ثالثاً) من مادة 5 من النظام، ويصبح كالآتي :-
جـ – شعبة القوة العاملة والتدريب .

مادة 6
1 – يمنح الموظفون والعمال من منتسبي المصرف، (راتباً اسمياً) اضافياً مع مخصصات غلاء المعيشة، يصرف لهم في نهاية شهر كانون الاول من كل سنة، بنسبة خدمتهم في المصرف في تلك السنة .
2 – يمنح امناء الصندوق من منتسبي المصرف، (راتباً اسمياً) اضافياً آخر، يصرف لهم في نهاية شهر كانون الاول من كل سنة، وبنسبة خدمتهم الفعلية بوظيفة امين صندوق في تلك السنة .

مادة 7
يعدل عنوان (قسم شؤون التسليف والتدقيق) ومهامه المنصوص عليها بالبند (3) من الفقرة (ثالثاً) من مادة 5 من النظام، ويصبح كالآتي :-
3 – قسم شؤون التسليف – يرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية، يعاونه مدير وعدد من الموظفين، مهامها الاشراف على شؤون التسليف واعداد التعليمات اللازمة لذلك حسب نصوص القانون وقرارات مجلس قيادة الثورة، والنظام، والاشراف على تنفيذها، والاجابة على الاستفسارات المتعلقة بها، وابداء المشورة بالقضايا المتعلقة بالتسليف .

مادة 8
يضاف البند التالي، الى آخر الفقرة (ثالثاً) من مادة 5 من النظام، ويصبح تسلسله (12):
12 – قسم التدقيق والرقابة – ويرأسه موظف بدرجة مدير حاصل على شهادة جامعية، يعاونه معاون مدير وعدد من الموظفين، وتكون مهامه تدقيق معاملات القروض المنظومة في فروع المصرف كافة من حيث توافر الشروط المنصوص عليها في القانون، وقرارات مجلس قيادة الثورة، والنظام، والتعليمات الصادرة بموجبها، والاجابة على الاستفسارات التي ترد الى القسم، وابداء المشورة بالقضايا المتعلقة بشؤون القسم .

مادة 9
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية،ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره .

وزير الاسكان والتعمير

أضف تعليقك