رقم 736 استمرار وزارة الصحة بفتح دورات التمريض لاعداد مساعدات تمريض

عنوان التشريع: رقم 736 استمرار وزارة الصحة بفتح دورات التمريض لاعداد مساعدات تمريض
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 736
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-31 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31 – 5 – 1978 ما يلي :-
اولاً – 1 – تستمر وزارة الصحة في فتح دورات للتمريض لاعداد مساعدات تمريض، بدلاً من الممرضة المأذونة، وفقاً لاحتياجات القطر .
2 – تستمر وزارة الصحة في قبول خريجات الصف السادس الابتدائي في مدارس التمريض في المحافظات، وتكون مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات يؤكد في الدراسة على الجانب التطبيقي، تتخرج الطالبة فيها ممرضة وتعين براتب اسمي قدره (-/24) ديناراً في الشهر، وتمنح مخصصات شهرية مقطوعة قدرها (-/25) ديناراً خلال مدة الدراسة، اضافة الى توفير السكن والطعام والملابس المهنية لها مجاناً .
3 – تتولى وزارة الصحة فتح اعداديات تمريض في المحافظات، تقبل فيها خريجات الدراسة المتوسطة، والثلاث الاوائل من خريجات مدارس التمريض، وتكون مدة الدراسة فيها ثلاث سنوات يؤكد فيها على الجانب التطبيقي تتخرج الطالبة فيها ممرضة ماهرة، وتعين براتب اسمي قدره (-/32) ديناراً في الشهر، وتمنح مخصصات شهرية مقطوعة قدرها (-/30) ديناراً خلال مدة الدراسة، اضافة الى توفير السكن والطعام والملابس المهنية لها مجاناً .
4 – أ – تستحدث فروع للتمريض في المعاهد الصحية العالية، تقبل فيها خريجات الدراسات الثانوية، والثلاث الاوائل من خريجات اعداديات التمريض، وتكون مدة الدراسة فيها سنتين تقويميتين يؤكد فيها على الجانب التطبيقي، وتمنح الطالبة بعد التخرج شهادة الدبلوم الفني في التمريض، وتعين ممرضة فنية براتب اسمي قدره (-/36) ديناراً شهرياً، وتمنح مخصصات شهرية مقطوعة قدها (-/30) ديناراً خلال مدة الدراسة، اضافة الى توفير السكن والطعام والملابس المهنية مجاناً .
ب – تقبل المتفوقات (الثلاث الاوائل) من خريجات فرع التمريض في كل من المعاهد الصحية العالية ومعاهد الطب الفني، في كلية التمريض، المرحلة الثانية، وذلك بعد سنة 1980 .
5 – تمنح خريجات مدارس واعداديات ومعاهد وكلية التمريض، المخصصات الآتية :-
أ – مخصصات تمريض بنسبة (25٪) من الراتب الاسمي، على ان لا تل عن (-/10) دنانير شهرياً .
ب – لوزارتي الصحة والدفاع، منح مخصصات خفارات ليلية ومخصصات بدل عدوى ومخصصات عمل في المناطق النائية، على ألا يتجاوز مجموعها، عدا ما ذكر في الفقرة (أ) اعلاه، (75٪) من الراتب الاسمي .
6 – تراعى احتياجات وزارة الدفاع الى الممرضات بمختلف المستويات عن طريق فسح المجال للراغبات في الدراسة على نفقة وزارة الدفاع، بما يحقق نسبة لا تزيد عن (20٪) من عدد المقبولات في مدارس واعداديات ومعاهد وكلية التمريض ضمن اطار انون خدمة المرأة في الجيش، ولحين توفر الامكانات لدى وزارة الدفاع لفتح مدارس واعداديات التمريض الخاصة بالقوات المسلحة .
7 – يتم التنسيق بين وزارتي الصحة والدفاع في توفير مستلزمات فتح مدارس واعداديات التمريض الخاصة بالقوات المسلحة خلال السنوات الخمس القادمة .
ثانياً – تشكل في وزارة الصحة، مؤسسة عامة للتعليم والتدريب الصحي، ترتبط بها معاهد المهن الصحية العالية واعداديات ومدارس التمريض كافة، تتولى مسؤولية اعداد الاطر الصحية والطبية المساعدة اللازمة لتنفيذ الخطط الصحية ووضع المناهج الدراسية والتدريبية، مع التركيز على الجانب التطبيقي منها، وكذلك رفع كفاءة العاملين في المؤسسات الصحية عن طريق اقامة الدورات التدريبية لهم، وتطبق على منتسبيها قواعد الخدمة المطبقة في مؤسسة التعليم المهني .
ثالثاً – ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك