ممارسة مهنة تفكيك السيارات

      التعليقات على ممارسة مهنة تفكيك السيارات مغلقة

عنوان التشريع: ممارسة مهنة تفكيك السيارات
التصنيف: تعليمات

مادة 1
رقم التشريع: 7
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1994-01-01 00:00:00

لا يجوز ممارسة مهنة تفكيك السيارات وبيعها الا بعد الحصول على اجازة رسمية صادرة وفق قانون ممارسة المهنة لصيانة الاجهزة والمكائن والمعدات ووسائط النقل رقم (18) لسنة 1987.

مادة 2
يشترط في من يحصل على اجازة ممارسة المهنة اضافة الى الشروط الواردة بالقانون المذكور ما ياتي:
ا‌- ان يكون غير محكوم عليه بجناية غير سياسية.
ب‌- ان يكون حسن السيرة والسمعة.
جـ- سلامة موقفه من الخدمة العسكرية.

مادة 3
يشترط في محل التفكيك توفر المواصفات الاتية:
ا‌- لا تقل مساحته عن (200م2) وتوفر غرفة للادارة وتستثنى من شرط المساحة المحلات المخصصة من امانة بغداد او من البلديات في المناطق الصناعية.
ب‌- ان يكون المحل ضمن المناطق الصناعية داخل مركز المحافظة.
جـ- ان يكون مستوفيا لشروط الصحة والسلامة المهنية.

مادة 4
على صاحب المحل مسك السجلات الاتية:
ا‌- سجل شراء السيارات المسقطة ويتضمن فتح صفحة لكل سيارة يثبت فيها رقم وتاريخ كتاب مديرية المرور العامة يؤيد بشطب السيارة ونوع السيارة وموديلها ورقم المحرك ورقم الشاصي ووصف الاجزاء المفككة.
ب‌- سجل بيع المواد ويؤشر فيه نوع المادة المباعة ورقمها وعددها واسم المشتري وعنوانه الكامل وتاريخ البيع.
جـ- سجل العاملين ويؤشر فيه هويات العاملين في المحل وعناوينهم الكاملة.

مادة 5
تتولى مديرية المرور العامة تثبيت اوصاف السيارة المشطوبة والاضرار اللاحقة بها واية معلومات عنها بكتاب رسمي يصدر عنها، لغرض التفكيك.

مادة 6
تشكيل لجنة دائمية في مديرية الشرطة العامة والمحافظات من ممثلين عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/ دائرة العمل والضمان الاجتماعي ومديرية المرور العامة ومديرية الشرطة العامة تتولى ما ياتي:
ا‌- دراسة طلبات المهن المقدمة الى دائرة العمل والضمان الاجتماعي ومدى توافر شروط منح الاجازة والتوصية بذلك.
ب‌- القيام بتفتيش محلات التفكيك بين فترة واخرى للوقوف على سير العمل فيها ورفع التقارير عن المخالفين لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.
جـ- تحديد عدد المحلات في بغداد والمحافظات وفق النسب المثبتة في الملحق رقم (1) المرفق.

مادة 7
على المجازين قبل نفاذ هذه التعليمات تجديد اجازتهم خلال مائة وعشرين يوما من تاريخ نفاذ هذه التعليمات.

مادة 8
على صاحب المحل اتباع ما ياتي:
ا‌- تعليق اجازة ممارسة المهنة في مكان واضح في المحل.
ب‌- وضع بطاقة على كل جزء من اجزاء السيارات المعروضة للبيع تثبت فيه عائدية السيارة التي تم تفكيكها لتسهيل الجرد والتدقيق عليها.
جـ- ممارسة المهنة شخصيا ومساعديه ويكون مسؤولا بشكل مباشر عن المخالفات ومسؤولا بشكل متضامن عن مخالفات مساعديه.

مادة 9
تتخذ بحق المخالف لهذه التعليمات احدى الاجراءات الاتية:
ا‌- سحب اجازة المحل مؤقتا.
ب‌- غلق المحل نهائيا.
جـ- احالة صاحب المحل الى المحاكم المختصة وفق المادة (240) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969.

مادة 10
تنفذ هذه التعليمات من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
لطيف نصيف جاسم
وزير العمل والشؤون الاجتماعية