رقم 731 اعتبار تبليغ احد الشركاء في الدعاوى الاستملاكية بمثابة تبليغ لبقية المستملك منهم

عنوان التشريع: رقم 731 اعتبار تبليغ احد الشركاء في الدعاوى الاستملاكية بمثابة تبليغ لبقية المستملك منهم
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 731
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-30 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 5 – 1978 ما يلي :-
1 – تنظر المحكمة في الدعوى الاستملاكية عند تبليغ المستملك منه، او احد شركائه، ويعتبر تبليغ أي منهم بقرار الحكم بمثابة تبليغ لبقية المستملك منهم .
2 – أ – يحق للمستملك ان يضع يده على العقار المستملك فوراً عند صدور الحكم بنزع الملكية، اذا كان خالياً من الشواغل .
ب – اذا كان العقار مشغولاً، فعلى المستملك ان يمهل المستملك منه، او الشاغل بتخلية العقار المستملك، وتسليمه له خالياً من الشواغل، مدة لا تقل عن شهرين، من تاريخ تبليغه بطلب التخلية والتسليم .
3 – لا تخضع القرارات الصادرة من محكمة التمييز في الدعاوى الاستملاكية، الى تصحيح القرار .
4 – تسري احكام هذا القرار على الدعاوى والاحكام التي لم تكتسب الدرجة القطعية، ولا يعمل بأي نص يتعارض واحكامه .
5 – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

أضف تعليقك