عنوان التشريع: قرار رقم 730 اضافة عناوين ورفع حدود عنوان في الجداول الملحقة بقانون الملاك
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 730
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-30 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 5 – 1978 ما يلي :-
1 – اضافة العنوانين التاليين، الى جدول الوظائف العامة الملحق بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل :-
العنوان الراتب
امين سجل مدني 18 – 95 ديناراً
رئيس امناء سجل مدني 28 – 125 ديناراً
2 – رفع حدود عنوان (مدير احوال مدنية) الوارد في الجداول الملحقة بقانون الملاك وجعلها (36 – 150) ديناراً، بدلاً من (28 – 125) ديناراً .
3 – يتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة