قرار رقم 730 اضافة عناوين ورفع حدود عنوان في الجداول الملحقة بقانون الملاك

      التعليقات على قرار رقم 730 اضافة عناوين ورفع حدود عنوان في الجداول الملحقة بقانون الملاك مغلقة

عنوان التشريع: قرار رقم 730 اضافة عناوين ورفع حدود عنوان في الجداول الملحقة بقانون الملاك
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 730
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-30 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 5 – 1978 ما يلي :-
1 – اضافة العنوانين التاليين، الى جدول الوظائف العامة الملحق بقانون الملاك رقم (25) لسنة 1960 المعدل :-
العنوان الراتب
امين سجل مدني 18 – 95 ديناراً
رئيس امناء سجل مدني 28 – 125 ديناراً
2 – رفع حدود عنوان (مدير احوال مدنية) الوارد في الجداول الملحقة بقانون الملاك وجعلها (36 – 150) ديناراً، بدلاً من (28 – 125) ديناراً .
3 – يتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة