رقم 729 تخويل وزراء صلاحية الموافقة على تمديد اعارة الموظفين

      التعليقات على رقم 729 تخويل وزراء صلاحية الموافقة على تمديد اعارة الموظفين مغلقة

عنوان التشريع: رقم 729 تخويل وزراء صلاحية الموافقة على تمديد اعارة الموظفين
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 729
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-30 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 5 – 1978 ما يلي :-
1 – يخول الوزير المختص صلاحية الموافقة على تمديد اعارة الموظف الذي انتهت مدة اعارته، على ان لا تتجاوز مدة الاعارة ثلاث سنوات .
2 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة