رقم 728 سريان احكام القرار 1057 لسنة 1977 على العاملين في معاهد المعوقين

      التعليقات على رقم 728 سريان احكام القرار 1057 لسنة 1977 على العاملين في معاهد المعوقين مغلقة

عنوان التشريع: رقم 728 سريان احكام القرار 1057 لسنة 1977 على العاملين في معاهد المعوقين
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 728
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-30 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 5 – 1978 ما يلي :-
1- تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1057) في 28 – 9 – 1977، على العاملين في معاهد المعوقين التابعة للادارة المحلية ممن يحملون نفس العناوين الواردة في القرار المذكور، ويشمل ذلك العاملات في معاهد المعوين بعنوان (ممرضة) و(مربية) .
2 – يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة