عنوان التشريع: رقم 728 سريان احكام القرار 1057 لسنة 1977 على العاملين في معاهد المعوقين
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 728
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-30 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 5 – 1978 ما يلي :-
1- تسري احكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1057) في 28 – 9 – 1977، على العاملين في معاهد المعوقين التابعة للادارة المحلية ممن يحملون نفس العناوين الواردة في القرار المذكور، ويشمل ذلك العاملات في معاهد المعوين بعنوان (ممرضة) و(مربية) .
2 – يتولى وزير الداخلية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة