عنوان التشريع: رقم 722 اطفاء حق التصرف في الاراضي المشيدة عليها دور مشروع الاسكان وتعويض اصحاب حق التصرف
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 722
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-30 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30 – 5 – 1978 ما يلي :-
1 – يطفأ حق التصرف في الاراضي المشيدة عليها دور مشروع الاسكان (قرية العبارة) في ناحية السعدية، التابعة لمحافظة ديالى، وتعويض اصحاب حق التصرف، وفق النسب المنصوص عليها في قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم (53) لسنة 1976 .
2 – يملك شاغلو الدور المشار اليها في الفقرة (1) من هذا القرار، الدور التي يشغلونها ارضاً وبناء، وبدون بدل .
3 – يتولى الوزراء المختصون تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة