عنوان التشريع: رقم 718 شمول محطة مراعي تابعة لرئاسة المنطقة الزراعية في كربلاء باحكام قرار
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 718
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-28 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 5 – 1978 ما يلي :-
1 – شمول محطة مراعي النخيب التابعة لرئاسة المنطقة الزراعية لمحافظة كربلاء، بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (925) في 25 – 8 – 1974 .
2 – يتولى وزيرا الزراعة والاصلاح الزراعي والعمل والشؤون الاجتماعية وتنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة