رقم 718 شمول محطة مراعي تابعة لرئاسة المنطقة الزراعية في كربلاء باحكام قرار

      التعليقات على رقم 718 شمول محطة مراعي تابعة لرئاسة المنطقة الزراعية في كربلاء باحكام قرار مغلقة

عنوان التشريع: رقم 718 شمول محطة مراعي تابعة لرئاسة المنطقة الزراعية في كربلاء باحكام قرار
التصنيف: قرار

المحتوى
رقم التشريع: 718
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-28 00:00:00

استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 5 – 1978 ما يلي :-
1 – شمول محطة مراعي النخيب التابعة لرئاسة المنطقة الزراعية لمحافظة كربلاء، بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (925) في 25 – 8 – 1974 .
2 – يتولى وزيرا الزراعة والاصلاح الزراعي والعمل والشؤون الاجتماعية وتنفيذ هذا القرار .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة