عنوان التشريع: رقم 717 نقل الموظفون البلديون الى الملاك الملحق بالميزانية العامة
التصنيف: قرار
المحتوى
رقم التشريع: 717
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-28 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (آ) من مادة 2 والاربعين من الدستور المؤقت .
قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 28 – 5 – 1978 ما يلي :-
1 – ينقل الموظفون البلديون في مديرية البلديات العامة، ومديريات بلديات المحافظات، الى الملاك الملحق بالميزانية العامة (الجدول – ق)، بنفس رواتبهم الحالية، وتحذف درجاتهم من الملاك البلدي .
2 – يتولى وزيرا الداخلية والمالية تنفيذ هذا القرار .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة