عنوان التشريع: قانون المجمع العلمي رقم (3) لسنة 1995
التصنيف: قانون عراقي
الفصل الأول
المجمع وأهدافه
مادة 1
رقم التشريع: 3
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-01 00:00:00
اولا- المجمع العلمي مؤسسة ذات شخصية معنوية واستقلال مالي واداري، ويرتبط بديوان الرئاسة.
ثانيا- يكون مقر المجمع في بغداد، وله ان يعقد بعض جلساته خارجها.
مادة 2
يتولى المجمع تحقيق الاهداف الاتية:
اولا- المحافظة على سلامة اللغة العربية، والعمل على تنميتها ووفائها بمطالب العلوم والاداب والفنون.
ثانيا- الاسهام الفاعل في حركة التعريب، ووضع مصطلحات العلوم والاداب والفنون والحضارة.
ثالثا- ا- المحافظة على سلامة اللغة الكردية، والعمل على نمائها ووفائها بمطالب الحياة وتنقيتها من الالفاظ والمصطلحات الاجنبية ويستعاض عنها بمفردات من اللغة العربية كلما تطلب الامر ذلك.
ت- المحافظة على سلامة اللغة السريانية، والعمل على نمائها، وحفظ التراث السرياني.
رابعا- احياء التراث العربي والاسلامي في العلوم والاداب والفنون.
خامسا- العناية بدراسة تاريخ العراق وحضارته وتراثه.
سادسا- النهوض بالدراسات والبحوث العلمية في العراق لمواكبة التقدم العلمي في العالم.
سابعا- تشجيع وتعضيد التاليف، والبحث في العلوم, والاداب، والفنون.
ثامنا- ترجمة اهم ما يصدر من كتب وبحوث باللغات الاجنبية.
تاسعا- رصد الكتابات غير النزيهة التي تتعرض لتراث الامة، ومقاومتها، ومناقشتها باسلوب علمي رصين، وتامين نشر ذلك على الراي العام.
عاشرا- التعاون مع المؤسسات المعنية بشؤون الثقافة والفكر على تسمية اهم المؤلفات العربية الرصينة لترجمتها الى اللغات الاجنبية.
حادي عشر- اقامة صلات ثقافية مع جهات الاستشراق مؤسسات وافرادا.
ثاني عشر- توثيق الصلات بالمجامع العلمية واللغوية والمؤسسات العلمية والثقافية في البلاد العربية والاجنبية.
مادة 3
يتخذ المجمع الوسائل الملائمة لتحقيق اهدافه وبخاصة ما ياتي:
اولا- وضع معجمات وموسوعات علمية ولغوية.
ثانيا- تحقيق الكتب، والوثائق القديمة، ونشرها.
ثالثا- نشر الكتب والدراسات والرسائل الجامعي، والتعاون مع الجهات المعنية في هذا المجال.
رابعا- اصدار المجلات والنشرات.
خامسا- اقامة مؤتمرات قطرية، وعربية ودولية، وعقد ندوات، ومواسم ثقافية.
سادسا- امداد وسائل الاعلام بالمادة العلمية والثقافية المفيدة في توجيه الراي العام.
سابعا- تحديد اهم محاور التقدم العلمي في العالم للافادة منها في التطوير والتنمية.
ثامنا- انماء مكتبة المجمع وتحديث اساليبها، وتطوير شؤون الطباعة والنشر فيه.
الفصل الثاني
أعضاء المجمع
مادة 4
يتكون المجمع من:
اولا- اعضاء عاملين لا يقل عددهم عن (خمسة وعشرين) ولا يزيد على (سبعة وثلاثين) بضمنهم رئيس المجمع.
ثانيا- اعضاء رئيس المجمع.
ثالثا- اعضاء شرف.
مادة 5
يشترط في العضو العامل:
اولا- ان يكون عراقيا مقيما في العراق، ما لم يكن مكلفا بمهمة رسمية خارج العراق او مقيما في بلد عربي او اجنبي بموافقة الجهات الرسمية المختصة.
ثانيا- ان لا يقل عمره عن (اربعين) سنة.
ثالثا- ان يتقن اللغة العربية وان يجيد احدى اللغات الحية او القديمة، وله قدرة على تحديد المصطلحات واختيارها.
رابعا- ان يكون واسع الاطلاع على فرع او اكثر من فروع المعرفة وله نتاج اصيل فيه.
مادة 6
اولا- يعين العضو العامل بمرسوم جمهوري.
ثانيا- يتمتع العضو العامل بامتيازات ذوي الدرجات الخاصة.
ثالثا- لا يمكن ملاحقة العضو العامل او القاء القبض عليه بدون اذن من هيئة رئاسة المجمع الا في حالة التلبس بجناية.
رابعا- اذا خلا مكان عضو عامل، يعلن رئيس المجلس ذلك في اول جلسة للهيئة العامة، ويبلغ ديوان الرئاسة بذلك.
مادة 7
اولا- على العضو العامل ان يسهم في اعمال المجمع ويواظب على حضور جلسات واجتماعات دوائره وفروعه ولجانه التي يشارك فيها.
ثانيا- على العضو العامل ان يقرن باسمه عضويته في المجمع في ما ينشره من ابحاث وكتب ومقالات.
مادة 8
اولا- ا- يشترط في العضو المؤازر:
1- ان يكون ذا اطلاع حسن على قواعد اللغة العربية، او على قواعد اللغة الكردية، او قواعد اللغة السريانية.
2- ان لا يقل عمره عن (اربعين) سنة.
3- ان تكون له احاطة واسعة بفرع من فروع المعرفة، وله نتاج متميز فيه.
ت- يعين العضو المؤازر بترشيح اثنين من اعضاء المجمع العاملين وموافقة اكثرية اعضاء الهيئة العامة.
ثانيا- ا- يشترط في عضو الشرف:
1- ان يكون عراقيا او عربيا.
2- ان لا يقل عمره عن (اربعين) سنة.
3- ان يكون قد قدم خدمة علمية جليلة.
ب- يعين عضو الشرف بترشيح ثلاثة من الاعضاء العاملين، وموافقة اكثرية اعضاء الهيئة العامة، ومصادقة ديوان الرئاسة.