قانون تعديل قانون معاقبة عملاء المخابرات الاجنبية رقم 141 لسنة 1974

      التعليقات على قانون تعديل قانون معاقبة عملاء المخابرات الاجنبية رقم 141 لسنة 1974 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تعديل قانون معاقبة عملاء المخابرات الاجنبية رقم 141 لسنة 1974
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 97
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-30 00:00:00

مادة 1
يلغى نص الفقرة الاولى، من مادة 1 من القانون، ويحل محله، النص الآتي :-
مادة 1 :
1 – يعاقب بالاعدام، كل مواطن عراقي، وكل مقيم يعامل لغرض الاقامة او العمل، معاملة المواطن العراقي، وكل اجنبي مقيم، بموجب دفتر اقامة نطامي . . . اذا ثبت انتماؤه، داخل العراق او خارجه، الى احد اجهزة المخابرات الاجنبية، او تعامله بأي شكل من الاشكال، معها او مع احد عناصرها، ولم يكن مأذوناً بذلك من سلطة مختصة .
وتعتبر الجريمة المنصوص عليها في هذه الفترة، من الجرائم الماسة بأمن الدولة الخارجي .

مادة 2
يلغى نص الفقرة الاولى، من مادة 2 من القانون، ويحل محله النص الآتي :-
مادة 2 :
1 – للمحكمة، ان تعفى من العقوبة، او تخففها الى السجن المؤبد او المؤقت او الحبس، اذا تأيد لديها، مع المراجع الامنية المختصة، ان الفاعل، قد اعترف لها بجرمه، قبل ان تجرى بحقه اية ملاحقة، واطلعها على كل ما لديه من معلومات ووثائق، تتعلق بالجهة التي كان يرتبط بها، او يعمل لحسابها .

مادة 3
تضاف عبارة (او التخفيف المنصوص عليهما)، بعد عبارة (من يستفيد من العفو) الواردة في مطلع الفقرة الثالثة من مادة 2 من القانون .

مادة 4
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة