قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفدرالية الاشتراكية اليوغسلافية لتجهيز النفط والقرض لعام 1978 المتبادلتين الملحقتين بها الموقع عليها في بغداد في 10/كانون الاول/1977 رقم (96) لسنة 1978

      التعليقات على قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفدرالية الاشتراكية اليوغسلافية لتجهيز النفط والقرض لعام 1978 المتبادلتين الملحقتين بها الموقع عليها في بغداد في 10/كانون الاول/1977 رقم (96) لسنة 1978 مغلقة

عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفدرالية الاشتراكية اليوغسلافية لتجهيز النفط والقرض لعام 1978 المتبادلتين الملحقتين بها الموقع عليها في بغداد في 10/كانون الاول/1977 رقم (96) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي

المحتوى
رقم التشريع: 96
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-28 00:00:00

مادة 1
تصدق الاتفاقية بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفدرالية الاشتراكية اليوغسلافية لتجهيز النفط والقرض لعام 1978، والرسالتين المتبادلتين الملحقتين بها، الموقع عليها في بغداد في 10/كانون الاول/1977 .

مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء المختصون تنفيذ احكامه .

احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة

الاسباب الموجبة
بناء على رغبةحكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الفدرالية الاشتراكية اليوغسلافية في تطوير وتقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين بلديهما على اسس من المساواة والمنافع المتبادلة، فقد تم في بغداد في تاريخ 10/كانون الاول/1977 التوقيع على اتفاقية لتجهيز النفط والقرض لعام 1978، والرسالتين الملحقتين بها، ولغرض تصديقها ووضعها موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .