عنوان التشريع: قانون تصديق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية الموقع عليه في نواكشوط تاريخ 3/12/977 رقم (98) لسنة 1978
التصنيف: قانون عراقي
المحتوى
رقم التشريع: 98
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-05-31 00:00:00
مادة 1
يصدق اتفاق النقل الجوي بين حكومة الجمهورية العراقية والجمهورية الاسلامية الموريتانية، الموقع عليه في انواكشوط في تاريخ 3 – 12 – 1977 .
مادة 2
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويتولى الوزراء تنفيذه .
احمد حسن البكر
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
بالنظر لرغبة كل من حكومة الجمهورية العراقية والجمهورية الاسلامية الموريتانية في عقد اتفاق لتسيير خدمات النقل بينهما وفيما وراء اقليميهما، فقد جرى في انواكشوط في 3 – 12 – 1977، التوقيع على اتفاق النقل الجوي بين الطرفين، ولأجل تصديق هذا الاتفاق ووضعه موضع التنفيذ .
فقد شرع هذا القانون .