عنوان التشريع: بيان رقم (22) تعريفة ملحقة بقانون التأمين الالزامي للسيارات
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 22
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استناداًَ الى احكام الفقرة (ب) من مادة 14 من قانون التأمين الالزامي للسيارات رقم (205) لسنة 1964 المعدل، وتنفيذاً لقرار مجلس ادارة المؤسسة العامة للتأمين المرقم (6) المتخذ في الجلسة (224) المنعقدة بتاريخ 16 – 4 – 1978، تضاف الفقرة التالية الى التعريفة الملحقة بقانون التأمين الالزامي للسيارات :-
“يستوفى قسط مقطوع مقداره دينار واحد لمكائن سحب الحبوب، العائدة لمديرية سايلو البصرة” .
رئيس مجلس ادارة
المؤسسة العامة للتأمين