بيان تصحيح في قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 59 لسنة 1977

      التعليقات على بيان تصحيح في قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 59 لسنة 1977 مغلقة

عنوان التشريع: بيان تصحيح في قانون تحصيل الديون الحكومية رقم 59 لسنة 1977
التصنيف: بيان

المحتوى
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

يصحح الرقم الوارد في نهاية (مادة 10) من قانون (تحصيل الديون الحكومية رقم (56) لسنة 1977) المنشور في الجريدة الرسمية بعددها المرقم (2585) في 2 – 5 – 1977، ويكون (30)، بدلاً من (31) .

رئيس ديوان وكالة الجمهورية
وكالة