عنوان التشريع: بيان رقم 8715 اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 8715
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام مادة 8 من قانون الآثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل، قررنا اعتبار الموقع المدرج ادناه، من المواقع التاريخية :-
وزير الثقافة والفنون
اسم الموقع
تل بان آسياو القطعة
– المقاطعة
36/شيخ جكرى القرية
شيخ جكرى الناحية
الربيع القضاء
كركوك المحافظة
التأميم