بيان رقم 8715 اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم

      التعليقات على بيان رقم 8715 اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم 8715 اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 8715
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام مادة 8 من قانون الآثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل، قررنا اعتبار الموقع المدرج ادناه، من المواقع التاريخية :-

وزير الثقافة والفنون

اسم الموقع
تل بان آسياو القطعة
– المقاطعة
36/شيخ جكرى القرية
شيخ جكرى الناحية
الربيع القضاء
كركوك المحافظة
التأميم