اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم

      التعليقات على اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم مغلقة

عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 8993
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استناداً لأحكام مادة 8 من قانون الآثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل، قررنا اعتبار الموقع المدرج ادناه، من المواقع التاريخية :-

وزير الثقافة والفنون

اسم الموقع
تل أم سخيرة او (تل مدينة دلف) القطعة
6 المقاطعة
27/شاه كلدى القرية
13/العبيدية الناحية
العباسي القضاء
الحويجة المحافظة
التأميم