عنوان التشريع: اعتبار مواقع اثرية في محافظة التأميم
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 8993
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استناداً لأحكام مادة 8 من قانون الآثار رقم (59) لسنة 1936 المعدل، قررنا اعتبار الموقع المدرج ادناه، من المواقع التاريخية :-
وزير الثقافة والفنون
اسم الموقع
تل أم سخيرة او (تل مدينة دلف) القطعة
6 المقاطعة
27/شاه كلدى القرية
13/العبيدية الناحية
العباسي القضاء
الحويجة المحافظة
التأميم