بيان رقم (39) تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الداخلية في بغداد

      التعليقات على بيان رقم (39) تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الداخلية في بغداد مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (39) تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الداخلية في بغداد
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 39
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

لاحقاً لبياننا المرقم 57/18727 في 2 – 8 – 1976، استناداً الى احكام المادة (17) من قانون انضباط موظفي الدولة رقم (69) لسنة 1936 المعدل .
قررنا اعادة تشكيل لجنة انضباط موظفي وزارة الداخلية في محافظة بغداد، على النحو التالي : –

1 – نائب محافظ بغداد – رئيساً .
2 – قائمقمام قضاء الثورة – نائباً للرئيس .
3 – مدير التعليم المحلي في المحافظة – عضواً .
4 – مدير بلديات المحافظة – عضواً .
5 – قائممام قضاء الاعظمية – عضواً احتياطاًَ .
6 – خالد محمد علي – رئيس ملاحظي الذاتية في الادارة المحلية للمحافظة – عضواً احتياطاً .
7 – مدير التحرير في المحافظة – سكرتيراً .

وزير الداخلية