بيان رقم (6) لسنة 1978 الغاء دائرة كمرك ومكس بابل

      التعليقات على بيان رقم (6) لسنة 1978 الغاء دائرة كمرك ومكس بابل مغلقة

عنوان التشريع: بيان رقم (6) لسنة 1978 الغاء دائرة كمرك ومكس بابل
التصنيف: بيان

المحتوى
رقم التشريع: 6
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00

استنادا الى الفقرة (3) من مادة 7 من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، قررنا ما يلي : –

1 – تلغى (دائرة كمرك ومكوس بابل) .
2 – ينفذ ها البيان، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

وزير المالية