عنوان التشريع: بيان رقم (5) لسنة 1978 الغاء مركز مكوس زاخو – بيان الكمارك رقم 2 لسنة 1933
التصنيف: بيان
المحتوى
رقم التشريع: 5
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استنادا الى الفقرة (3) من مادة 7 من قانون الكمارك رقم (56) لسنة 1931 المعدل، قررنا ما يلي : –
1 – يلغى (مركز كمرك ومكوس زاخو)، المعلن عنه بموجب بيان الكمارك رقم (2) لسنة 1933 المعدل .
2 – ينفذ ها البيان، اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
وزير المالية