عنوان التشريع: اصدار اوراق نقدية
التصنيف: مرسوم
رقم التشريع: 13
سنة التشريع: 1995
تاريخ التشريع: 1995-01-17 00:00:00
استنادا الى احكام المادة الخامسة والثلاثين من قانون البنك المركزي العراقي ذي الرقم (64) لسنة 1976.
رسمنا بما هو ات:-
مادة 1
يصدر البنك المركزي العراقي ورقة نقدية من فئة (250) مائتين وخمسين دينارا وفق الاوصاف المبينة في ما ياتي:
1- لون الورقة الغالب البنفسجي.
2- تكون الورقة مستطيلة الشكل قياس ابعادها 175 ملم و85 ملم.
3- يحتوي وجه الورقة على صورة الرئيس صدام حسين – رئيس الجمهورية تغطي مساحة النصف الايمن من الورقة وفي اعلى الورقة عبارة (البنك المركزي العراقي) وتحتها صورة لسد القادسية وتحتها العبارات الاتية:
مائتان وخمسون دينارا
ورقة نقدية صادرة بموجب القانون
عن البنك المركزي العراقي
(توقيع)
المحافظ
وفي كل من الجهتين اليمنى واليسرى للورقة رقم التسلسل بالحروف والارقام العربية، وفي يسار اسفل الورقة سنة الاصدار بالتقويمين الهجري والميلادي (1415هـ-1995م) وفي ثلاث من زوايا الورقة الرقم (250) بالارقام العربية، وفي الزاوية اليسرى السفلى صورة زخرفة.
4- تتوسط ظهر الورقة صورة لنصب الحرية تعلوها في وسط الورقة عبارة (البنك المركزي العراقي) باللغة الانكليزية، وفي اليمين صورة (مائية) لراس النسر العربي وفي اليسار خط ضمان والرقم (250) بالارقام الانكليزية، وفي الاسفل عبارة مائتان وخمسون دينارا باللغة الانكليزية وفي ثلاث من زوايا الورقة الرقم (250) بالارقام الانكليزية وفي الزاوية اليسرى السفلى صورة زخرفة.
مادة 2
ينفذ هذا المرسوم من تاريخ اصداره.
كتب ببغداد في اليوم السادس عشر من شهر شعبان لسنة 1415 هجرية، المصادف لليوم السابع عشر من شهر كانون الثاني لسنة 1995 ميلادية.
صدام حسين
رئيس الجمهورية