عنوان التشريع: صادرة من المجلس الزراعي الاعلى بشأن اعفاء معاملات تنظيم الحد الاقتصادي للارض الزراعية من ضريبة الدخل وتسهيل اصدار القسامات
التصنيف: تعليمات
المحتوى
رقم التشريع: 159
سنة التشريع: 1978
تاريخ التشريع: 1978-01-01 00:00:00
استناداً الى احكام الفقرة (3) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1285) المؤرخ في 29 – 11 – 1977 .
اصدر المجلس الزراعي الاعلى التعليمات التالية :-
مادة 1
اولاً – تتولى دوائر التسجيل العقاري المختصة، تنفيذ قرارات تمليك السهام التي تقل عن الحد الاقتصادي، الصادرة وفقاً لأحكام قانون تنظيم الحد الاقتصادي، الصادرة وفقاً لأحكام قانون تنظيم الحد الاقتصادي للارض الزراعية رقم (137) لسنة 1976، دون حاجة الى تصديق الجهات المالية قدر تعلق الامر بضريبة الدخل .
ثانياً – بالنسبة لمعاملات ازالة حالة التفتت المقدمة الى دوائر التسجيل العقاري من قبل ذوي العلاقة خلال المدة القانونية المحددة في قانون تنظيم الحد الاقتصادي، والتعليمات رقم (150) لسنة 1976 الصادرة بموجبه من المجلس الزراعي الاعلى، تتولى الدوائر المذكورة اجراء الكشف الموقعي على الارض بحضور ممثل من رئاسة المنطقة الزراعية في المحافظات، او فروعها في الاقضية والنواحي، وبعد التأكد من شمول المعاملة بأحكام القانون، تتولى اجراء التسجيل اللازم دون حاجة لتصديق الضريبة .
ثالثاً – اذا كانت المعاملات المقدمة، الى دائرة التسجيل العقاري تتضمن اجراء تصرفات اخرى اضافة الى ازالة حالة التفتت، فيجب استحصال موافقة الجهات المالية المختصة على التصرفات غير المشمولة بالاعفاء من ضريبة الدخل، بموجب الفقرة (1) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم (1285) في 29 – 11 – 1977 .
مادة 2
تتبع الاجراءات التالية في تسجيل الارث، او الانتقال واستصدار القسامات الشرعية والقانونية لأغراض معاملات تنظيم الحد الاقتصادي للارض الزراعية :-
اولاً – اذا كان القسام (الشرعي او القانوني) صادراً قبل المباشرة باجراء معاملة الارث، او الانتقال الخاصة بالسهام التي تقل عن الحد الاقتصادي، فتتولى دائرة التسجيل العقاري المختصة اجراء المعاملة مباشرة مع معاملة ازالة حالة التفتت، واشعار مديرية ضريبة الدخل العامة (التركات) بالمبالغ التي آلت الى صاحب حق الارث، او الانتقال بنتيجة ذلك، مع ارفاق صورة من القسام .
ثانياً – اذا كان القسام لم يصدر بعد، فيقدم طلب اصداره الى المحكمة المختصة بواسطة لجنة تنظيم الحد الاقتصادي ذات العلاقة، بالنسبة للقضايا المنظورة من قبلها، او بواسطة دائرة التسجيل العقاري المختصة، بالنسبة للمعاملات التي يجريها ذوو العلاقة اختيارياً وفقاً للقانون، مع التأييد للمحكمة بأن المعاملة مشمولة بأحكام قانون تنظيم الحد الاقتصادي للارض الزراعية .
ثالثاً – تصدر المحكمة المختصة القسام المطلوب وترسله الى الجهة ذات العلاقة، بعد التأشير عليه بعدم جواز استخدامه لغير اغراض تنظيم الحد الاقتصادي للارض الزراعية .
وفي حالة الحاجة لاستخراج صور اخرى من القسام المذكور لغير الاغراض المذكورة، فتتولى المحكمة استحصال موافقة المديرية العامة لضريبة الدخل (التركات) على ذلك .
رابعاً – تتولى دائرة التسجيل العقاري المختصة، عند تسجيلها معاملات الارث والانتقال، بموجب البند (ثانياً) من هذه المادة، تزويد مديرية ضريبة الدخل العامة بالمعلومات الضرورية عن المعاملة والمبالغ التي آلت الى صاحب حق الارث او الانتقال، تنفيذاً لأحكام القانون، مع ارفاق صورة القسام .
مادة 3
يعمل بهذه التعليمات، من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .